جدل بلجنة القوى العاملة حول رسوم ترخيص التدريب بمشروع قانون العمل

الثلاثاء، 14 مارس 2017 01:24 م
جدل بلجنة القوى العاملة حول رسوم ترخيص التدريب بمشروع قانون العمل جبالى المراغى رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على المادة 20 بمشروع قانون العمل الجديد الذى ينص على عدم جواز مزاولة التدريب لأية جهة، إلا إذا كانت على شكل شركة مساهمة.

وتنص المادة (20) على:

"لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة".

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:-

1- منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التى تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون.

2- جهات التدريب التى تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها.

3- المنشآت التى تتولى تدريب عمالها.

4- الكيانات التى تزاول عمليات تأهيل وتدريب ذوى الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.

 

فى المقابل، تحفظ أعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة وكيل اللجنة النائب جمال عقبى، على منح مشروع القانون فى المادة 21 الوزير المختص (القوى العاملة) منفردا سلطة تحديد شروط، وإجراءات منح الترخيص لمراكز التدريب، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه أو الإعفاء منها.

 

وأرجع النواب التحفظ لأمرين أن النص بشكله الحالى يعنى أن الرسوم التى لن تزيد عن 50 ألف جنيه ستؤول إلى صندوق وزارة القوى العاملة وبالتالى لن توضح قواعد صرفها بالوزارة، والأمر الثانى أن الوزير سيصبح له كل السلطات دون مرجعية أو شروط فيما يخص تلك المراكز.

 

وأجمع النواب على أن المادة سيتم إعادة صياغتها وفقا لمقترحاتهم وأبرزها أن تؤول رسوم التصريح لمراكز التدريب (50 ألف جنيه بحد أقصى) إلى موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ونص المادة 136 بالقانون الحالى.

 

وتنص المادة (21) على ما يلى:

يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها فى البندين (2)، (3) من المادة (20) من هذا القانون.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.

كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل لقيد الجهات التى يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده فى هذا السجل.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة