بالقانون الجديد..

تعرف على عقوبة إنشاء منظمة نقابية عمالية على أساس دينى أو حزبى

الخميس، 09 فبراير 2017 12:15 ص
تعرف على عقوبة إنشاء منظمة نقابية عمالية على أساس دينى أو حزبى وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقر مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، الذى أعدته وزارة القوى العاملة وسيناقشه البرلمان خلال أيام، بأن يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو كون منظمة نقابية عمالية أو تشكيل على أساس دينى، أو عقائدى، أو حزبى أو عرقى، أو سياسى.

 

كما أقر المشروع "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد من ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن عشرة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين من يضع فى النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو لأى سبب آخـر.

 

كما أقر المشروع أيضًا "يعاقب بالسجن كل من زور أو قدم أوراقًا مزورة من أوراق التأسيس  لمجلس إدارة للمنظمة".

 

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، كشف أن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم يتكون من 78 مادة، فضلاً عن 6 مواد للإصدار، ومن المقرر أن يناقشه البرلمان خلال أيام، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات استصداره، على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل به.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة