تشريعات مكافحة الإرهاب تتصدر أعمال البرلمان فى دور الانعقاد الثالث

الأربعاء، 04 أكتوبر 2017 02:00 ص
تشريعات مكافحة الإرهاب تتصدر أعمال البرلمان فى دور الانعقاد الثالث مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع انطلاق دور الانعقاد الثالث للبرلمان؛ تناقش اللجان النوعية حزمة تشريعات تدعم استراتيجية المجلس القومى لمكافحة الإرهاب لدحر الظاهرة والقضاء على العنف.

 

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بقيام المجلس بصياغة وإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخلياً وخارجياً، بحيث تشمل مختلف المحاور الأمنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين جميع أجهزة الدولة بالنسبة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

 

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، كان له حوار مسبق مع المجلة الرسمية للبرلمان، قال فيه إن أولى مهام البرلمان تتمثل فى القضاء على الخلايا الإرهابية النائمة فى الجامعات، وتجديد الخطاب الدينى، قائلا "مجلس النواب يتابع كل ما يدور فى مؤسسات الدولة بما فيها الجامعات ومشاكلها، وسنواجه الخلايا النائمة فى الجامعات لحساسيتها، وسيعمل مجلس النواب الفترة المقبلة على تنقية الجامعات من الخلايا النائمة سواء كانوا أعضاء هيئة تدريس أو طلاب، وهذا لا يعنى أى إخلال بإبعاد الطلاب عن حقوقهم السياسية، وأيضًا بالنسبة للمؤسسات الأخرى سنعمل على تنقيتها من هذه الخلايا، وواجب مجلس النواب هو الحفاظ على أمن واستقرار البلاد بالتشريع والرقابة واستخدام المجلس لحقه الدستورى".

 

تشريعات لمواجهة استغلال الإرهابيين للشقق المفروشة و محاربة الخلايا النائمة

 

ويبحث نواب البرلمان وضع تشريع جديد لمواجهة استغلال الشقق المفروشة فى العمليات الإرهاربية، واختلفت آليات مواجهة ذلك بين تشريع ينص على أن أى مستأجر جديد لأى شقة عقارية يجب أن يحصل على تصريح رسمى من قسم الشرطة التابع له العقار الذى يرغب فى إيجار شقة به، وتوقيع عقوبة على صاحب العقار الذى يسمح بتأجير أى شقة مفروشة لديه دون الحصول على التصريح الأمنى، وبين ضرورة إخطار الجهات الأمنية بالمستأجرين الجدد للتحرى عنهم.

 

ودفع النائب محمد أبو حامد، بمشروع قانون لتطوير القانون رقم 10 لعام 1972 حول حالات الفصل بغير الطريق التأديبى، بتغيير اسمه ليصبح "إصلاح الوظيفة العامة"، وسترتبط حالات الفصل بالعزل أيضا من ممارسة الحقوق السياسية بمعنى المنع من الترشح فى أى عمل مؤسسى عن طريق الانتخاب، سواء كان برلمانى أو محلى أو غيره.

 

وستشمل الحالات التى تخص الإهمال الجسيم بواجبات الوظيفة بما يضر بصالح الوطن الاستراتيجى أو اقتصاده، وأخرى عن المحسوبية واستغلال النفوذ، وأيضا فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية، وفقد الثقة والاعتبار فيما يخص موظفى الإدارة العليا، إضافة إلى حالة الانضمام للجماعة الإرهابية منصوص بها فى مشروعه بمادة نصها: "أى شخص ينضم لجماعة صدر بحقها حكم قضائى بأنها جماعة إرهابية وثبت انضمامه لها تنظيميا يطبق عليه القانون"، وهو بهذا ينطبق على جماعات مثل الإخوان أو الجماعة الإسلامية أو داعش.

 

اللجنة التشريعية تناقش سرعة التقاضى ولجنة لإدارة أموال الكيانات الإرهابية

 

وتتمثل أولى التشريعات للجنة التشريعية فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والذى يمثل ثورة تشريعية بأوسع تعديل تشريعى يشمل نحو 270 مادة، وسيتناول آليات التقاضى ومحاكمات العمليات الإرهابية، وكيفية تحقيق العدالة الناجزة، والتعامل مع المتهمين بها، والقضاة المسئولين عن القضية، وكيفية حمايتهم من حظر نشر أسمائهم بالإعلام، والإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية والعدالة الناجزة، باعتماد نظام التقاضى على درجتين، مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى.

 

يأتى ذلك بجانب تعديل قانون العقوبات لتواجه أحداث التخريب بتشديد عقوبات إتلاف السكك الحديدية، أو وسائل المواصلات العامة، أو وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، بجانب تحقيق الانضباط الوظيفى ومنع استغلال المواطن، وقبول الدية والعفو والصلح فى جرائم القتل، والحد من جرائم الإزعاج المتعمد للسلطات،ومواجهة ظاهرة إغلاق الوحدات السكنية وغير السكنية مع التضيق على الارهابيين والمتطرفين الذين يلجأون الى استئجار بعض الاماكن باسماء وهمية أو مزورة يقوموا بالتخطيط للعمليات الارهابية، فعاقب كل صاحب لوكاندة أو شقة أو محل أو قهوة قيد أسماء الذين يسكنون عنده باسماء مزورة بعلمه.

 

وتضمنت التعديلات، إضافة نص بمعاقبة من يتعدى على دور العبادة بالسجن وذات العقوبة لكل من قام بعمل من شأنه الاضرار بالوحدة الوطنية، تشديد عقوبة إهانه المؤسسات الدستورية أو الهيئات والمصالح التى تقدم خدمة للمواطن، وإهانه رئيس الجمهورية ورموز الدولة ومجلس النواب أو الجيش أو الشرطة، وتغليظ عقوبة التحرش واختطاف الأطفال وهتك عرضهم، وتشديد عقوبة هروب المساجين والمحبوسين.

 

تشريعات تنظيم "الفتوى العامة " و"الخطابة الدينية "

 

وتنتهى لجنة الشئون الدينية من قانونى تنظيم الفتوى العامة والخطابة الدينية، حيث يحظر قانون تنظيم الفتوى التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من هذه الجهات، كما تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة، ويمنح للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام، ويعاقب على مخالفة أحكامه بالحبس مدة ستة أشهر وغرامة تصل لخمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه، بينما ينظم قانون الخطابة الدينية الجهات التى تمنح ترخيص الخطابة والشروط اللازم توافرها فيمن يتولى الخطابة.

 

"

الدفاع والأمن القومى" تواجه إرهاب الطائرات اللاسلكية وإسقاط الجنسية عن الإرهابيين

 

مشروع قانون الحكومة لإسقاط الجنسية وضع حالة جديدة من حالات إسقاط الجنسية، وهى إسقاطها عن من صدر ضده حكم قضائى فى قضايا تمس الأمن العام أو النظام العام للدولة، وهى المادة التى أثارت جدلاً حولها ما بين مؤيد ومعارض.

 

ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا وتداولها والإتجار فيها، ويعد هذا المشروع خطوة مهمة لسد ثغرة الفراغ التشريعى الذى من شأنه تنظيم استخدام هذه الطائرات بمصر، والتى تتمثل خطورتها بأنه يمكن استخدامها فى تحميل أى مواد وآليات تستخدم فى التشويش، أو تنقل المتفجرات، ما يستلزم وضع ضوابط لحيازة هذا النوع من الطائرات بموجب تصاريح وعقوبات صارمة للمخالفين، حسبما يؤكد أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، والتى حاولت التنظيمات الإرهابية استخدام هذه الوسيله فى مصر، حيث كشفت تحريات جهاز الأمن الوطنى، قيام أثنين من المتهمين فى خلية "أجناد مصر"، بدراسة تصنيع طائرة لاسلكية وتزيدها بمتفجرات لاستهداف المنشآت المهمة بجانب دراسة تصنيع غواصة والتحكم فيها عن بعد لاستهداف السفن العابرة لقناة السويس.

 

مواجهة الجريمة الإلكترونية وضبط مواقع التواصل

 

وتناقش لجنة الاتصالات مشروع قانون الحكومة للجريمة الإلكترونية ويُحقق مشروع الحكومة التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور للمراسلات الاليكترونية وعدم إفشائها بأمر قضائى مسبب، وبين مواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، ومراعاة الاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين، ووضع القواعد اللازم أتباعها لحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها او تعطيلها بأى صوره تنظيم الإجراءات الصادرة بشأن حجب المواقع، ووضع العقوبات اللازمة فى الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، أو استخدام المواقع أو الحسابات الخاصة لانشاء عصابة إرهابية أو تمويل الارهاب ونشر معلومات عن تحركات الجيش.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة