أكرم القصاص - علا الشافعي

فتوى تبيح تعيين نائب لرئيس جامعة جنوب الوادى بدلا من عضو بمجلس النواب

الجمعة، 13 يناير 2017 06:00 ص
فتوى تبيح تعيين نائب لرئيس جامعة جنوب الوادى بدلا من عضو بمجلس النواب جامعة جنوب الوادى
كتب: محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية، انتهت فيها إلى جواز تعيين نائبا لرئيس جامعة جنوب الوادى لشئون الدراسات العليا والبحوث، بدلاً من عضو مجلس النواب الحالى محمد خليل العمارى، الذى كان يشغل هذه الوظيفة.

 

كان العمارى يشغل وظيفة نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتم انتخابه عضوًا بمجلس النواب الحالى، وتقضى المادة 31 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بتفرغ عضو مجلس النواب من العاملين المدنيين بالدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، ولذلك صارت الوظيفة التى كان يشغلها شاغرة منذ فوره فى الانتخابات وأدائه اليمين الدستورية، فأرسل وزير التعليم العالى والبحث العلمى طلبًا لمجلس الدولة للإفتاء حول مدى جواز تعيين نائب بدلاً منه.

 

ذكرت الجمعية فى حيثيات فتواها، أن الدستور تحفيزاً لذوى الكفاءة من العاملين على المشاركة فى الحياة النيابية بما يتيح الاستفادة من خبرتهم فى إثراء العملية الديمقراطية، وأداء المنوط بمجلس النواب، أو جب تفريغ من يكتسب منهم عضوية مجلس النواب لمهام العضوية، وقرر الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون طوال مدة عضويته، وأنه بمجرد انتهاء المدة يعود إلى وظيفته التى كان يشغلها قبل اكتساب العضوية أو التى كان قد رقى إليها، أو إلى أى وظيفة مماثلة لها، الأمر الذى يكشف عن أن المشرع ولئن قرر الاحتفاظ لعضو مجلس النواب من العاملين المشار إليهم بوظيفته أو عمله، إلا أنه احتاط للأمر حال شغل الوظيفة المحتفظ بها إعمالاً للمقتضيات الموجبة لذلك، ومنها الحرص على حسن سير العمل بالمرفق العام أو الشركة التى يعمل بها عضو المجلس ترجيحاً لمصلحة المرفق أو الشركة.

 

كما أشارت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن الوظيفة الأصلية لرؤساء الجامعات ونوابهم هى وظيفة "أستاذ"، وبالتالى يتم الاحتفاظ بوظيفة عضو مجلس النواب التى كان يشغلها وهى وظيفة أستاذ بالجامعة، إعمالاً لصحيح أحكام الدستور والقانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة