مجلس الدولة يقر دستورية تطبيق نص بـ"الخدمة المدنية" بأثر رجعى.. شبهة عدم دستورية فى 4 مواد.. وإضافة "مصابى الثورة" للفئات الحاصلة على 5% من الوظائف.. وربط الإجازة المرضية بسنوات الخدمة

الإثنين، 29 أغسطس 2016 03:00 ص
مجلس الدولة يقر دستورية تطبيق نص بـ"الخدمة المدنية" بأثر رجعى.. شبهة عدم دستورية فى 4 مواد.. وإضافة "مصابى الثورة" للفئات الحاصلة على 5% من الوظائف.. وربط الإجازة المرضية بسنوات الخدمة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

>>مجلس الدولة يعدل 37 مادة بمشروع القانون بين ضبط صياغة وإضافة وحذف فقرات وعبارات.. ولجنة القوى العاملة تقر 18 مادة منها وتستكمل مراجعة باقى المواد غدا

>>جواز تطبيق مادة صرف المكافآت والبدلات والحوافز بأثر رجعى بذات القواعد قبل العمل بالقانون لأنها ليست من المواد الضريبية والجنائية

>> تقسيم الإجازة المرضية إلى شرائح وفترات مختلفة وربطها بمدة معينة من سنوات الخدمة وتحديد مدد معينة للإجازة بدون أجر فى حالة الإجازة المرضية

 

حصلت "اليوم السابع" على نص تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد مراجعته وضبط صياغته وتعديله، المرسل للبرلمان.

 

وكان مجلس الدولة قد أرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب، اليوم الأحد، وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة القوى العاملة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس تمهيدا لمناقشته وأخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الخدمة المدنية وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.

 

وعدل قسم التشريع بمجلس الدولة 37 مادة بمشروع قانون الخدمة المدنية الذى أحاله إليه مجلس النواب بعد موافقته عليه بشكل مبدئى، ما بين مواد أعيد ترتيب فقراتها ومواد أضيف إليها فقرات أو عبارات جديدة ومواد أخرى تم ضبط صياغتها ومواد حذفت منها فقرة أو عبارة.

 

واستعرضت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى اجتماع لها اليوم الأحد، أول 18 مادة من المواد المعدلة بمشروع مجلس الدولة، وتوقفت عند المادة 29، ووافقت على التعديلات المضافة لهذه المواد، وتستكمل غد، الإثنين، باقى التعديلات، لإعداد تقرير بشأنها وعرضه على رئيس المجلس.

 

استعرض قسم التشريع على مدار عدة جلسات عقدها آخرها جلسته بتاريخ 24 أغسطس الجارى، واستعرض القسم نصوص المشروع فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، والمبادىئ الدستورية والقانونية التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الإدارية العليا، والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى شأن الوظيفة العامة، وما استقرت عليه مبادئ القسم بشأن المراجعة التشريعية من أن هذه المراجعة تمتد إلى عرض نصوص المشروع المعروض على الدستور، للتأكد من مطابقتها لأحكامه، والنظر فى أى تناقض لبن نصوص المشروع بعضها مع بعض أو تعارضها مع أى نصوص قانونية أخرى ورفع هذا التناقض أو التعارض.

 

ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة

وتمثلت ملاحظات قسم التشريع على مواد قانون الإصدار كالآتى، منها المادة الأولى فتم تعديل موضع الفقرة الثانية من هذه المادة بنقل أحكامها إلى المادة (1) من القانون كفقرة ثانية للارتباط وتحقيق الانسجام التشريعى، وفى المادة الثالثة، تمت إضافة عبارة "بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية" بعد عبارة "يصدر رئيس مجلس الوزراء"، لارتباطها بالمادة 3 التى نصت على إنشاء مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة للبلاد، وناطت به بعض الاختصاصات منها إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية، وفى المادة الرابعة تم استبدال عبارة "بالقانون" بعبارة "بهذا القانون الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وذلك على نحو يتفق مع المادتين 2 بند 6 و36) من القانون المرافق، واستبدال عبارة "المشار إليه" بعبارة "المرفقة بهذا القانون".

 

وبالنسبة لملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون، فإنه فى المادة (1) تمت إضافة فقرة ثانية نصها كالآتى: "ويحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر"، وفى المادة الثانية اقترح قسم التشريع بشأن تعريف الوحدة الأخذ بالتعريف الوارد بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك باستبدال عبارة "وحدة الإدارة المحلية" بكلمة "المحافظة" لأنها تشمل المحافظة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية، وهذا المقترح يعزز فكرة اللامركزية التى تبناها المشرع الدستورى.

 

وبالنسبة للمادة 3، تم استبدال كلمة المشورة بكلمة الرأى الواردة فى أول الاختصاصات الموكلة لمجلس الخدمة المدنية، وذلك درءا لأى شبهة قد تثار حول مسألة إبداء الرأى بحسبان أن مجلس الدولة هو الذى يتولى وحده الإفتاء (إبداء الرأى) فى المسائل القانونية من الجهات التى يحددها القانون وفقا للمادة 190 من الدستور، موضحا أن نص الفقرة الثانية من المادة المذكورة خلا من تحديد المختص بإصدار قرار تشكيل مجلس الخدمة المدنية، الأمر الذى يقتضى معالجة هذا الأمر للوضوح التشريعى، دون الاكتفاء بما يجرى عليه العمل فى الواقع العملى، إلا أنه نظرا لأن هذا الحكم حكم موضوعى يستقل بتقديره مجلس النواب.

 

وبخصوص المادة 4 تم إعادة صياغة الفقرة الأولى من هذه المادة الخاصة بتشكيل لجنة للموارد البشرية، وتمت إضافة فقرة أخيرة إلى هذه المادة على النحو الآتى: "وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة ونظام العمل بها"، وقال بالنسبة للمادة 6، إن المشرع ألزم قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإبداء الرأى فى المسائل التى يطلب الرأى فيها من أجهزة دولة، وكان نص المادة 6 تضمن أن يكون طلب الرأى بناء على طلب من السلطة المختصة وأن مدلول السلطة المختصة وفقا لصريح نص المادة 2 من المشروع يقصد به الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال، لذا فإن القسم يؤكد على وجوب تفسير نص المادة 6 من المشروع فى ضوء أحكام المادة 66 بند (أ) من قانون مجلس الدولة على نحو يحقق التوفق بينهما، وذلك بالنظر إلى إلى أن قانون مجلس الدولة قانون خاص تضمنت نصوصه تنظيما متكاملا فى هذا الشأن ويتعين الالتزام به.

 

وأكد قسم التشريع وجود شبهة عوار دستورى فى المادة 13 من مشروع القانون، موضحا أنه استعرض نص المادة "81" من الدستور، وتبين أن المشرع الدستورى ألقى على عاتق الدولة التزاما بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وهذا الحكم الوجوبى ينصرف إلى الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، دون أن يزاحمهم فى هذه النسبة أية فئة أخرى، أما النسبة الواردة بمشروع القانون المعروض فتشمل الفئات المخاطبة بنص المادة "13" الأمر الذى يوقع النص، فى شبهة العوار الدستورى.

 

وأضاف مجلس الدولة، أن النص بحالته الراهنة يوجد نوعا من التعارض مع أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، وأنه يتعين تعديل النسبة الواردة بنص المادة "13" من المشروع بما يقيل النص من شبهة عدم الدستورية، كما تمت إضافة يعبارة "ومصابى الثورة" عقب عبارة "للمصابين فى العمليات الحربية" الواردة بالفقرة الأول من هذه المادة، كما تمت إضافة عبارة "أو أحد والديهم" عقب عبارة "أو أحد أولادهم"، وذلك على نحو يتفق مع المادة "16" من الدستور التى تنص على "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابى الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين.. إلى آخر المادة".

 

وأصبح نص المادة 13 بعد التعديل كالآتى:

" تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التى يحددها هذا القرار ، وبما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقاً لاحتياجاتها، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين.

 

كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد أخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توفرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.

 

واستبدل قسم التشريع بمجلس الدولة عبارة "ويشترط للتعيين فى هذه الوظائف" بعبارة "ويشترط لشغل هذه الوظيفة" فى المادة 17، كما تمت إضافة عبارة "على أن يستند الرأى بعد توفرها إلى قرائن كافية وأسباب جدية"، وارتأى القسم حذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة، لأنها تنطوى على شبهة مخالفة للمادة 153 من الدستور والتى وسدت الاختصاص بتعيين الموظفين المدنيين لرئيس الجمهورية، موضحا أن منح الوزراء الاختصاص باختيار مساعدين ومعاونين لهم، يعد فى الأمر الواقع  اختصاصا بالتعيين فى وظائف مدنية، حتى وإن أطلق عليه المشروع وصف الاختيار، وهو ما ينطوى على شبهة عدم دستورية، وارتأى القسم أنه يكون من الملائم تنظيم هذه الأمور بقرار جمهورى.

 

وخلت المادة 21 من بيان القواعد التى تسرى فى حالة التعيين فى الجهات والوظائف المخاطبة بأحكام هذه المادة، الأمر الذى يقتضى معالجة هذا الفراغ التشريعى، وهو حكم موضوعى يستقل بتقديره مجلس النواب، لذا لزم التنويه، وفى المادة 24، تضمنت حكما مقتضاه عدم جواز أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة، وخلا نص المادة من بين آليى معالجة هذا الوضع حال وجوده، لذا ارتأى قسم التشريع إضافة فقرة تقضى بالإحالة إلى اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن.

 

وتم نقل عبارة "وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء" الواردة بذات الفقرة الخامسة من المادة 29 إلى صدر الفقرة الثانية من المادة 66 من المشروع والمقابلة للمادة 67 من النسخة المعدلة، وذلك لتكامل الأحكام القانونية والانسجام التشريعى، وفى المادة 33 جاء النص خلوا من بيان الجهة التى تتحمل أجر الموظف المتتدب، وارتأى قسم التشريع إفراد مادة مستقلة خاصة بالمكافآت التشجيعية تحمل رقم (42) من المشروع المقترح من القسم.

 

وفى المادة 50 من المشروع ويقابلها المادة 51 من مشروع القسم، تتضمن هذه المادة تنظيم الإجازة المرضية التى تمنح للموظف، وجاء فى فقرتها الثانية أحقية الموظف فى مد هذه الإجازة بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى، ولما كانت الفقرة الأولى من هذه المادة قررت الحق فى الإجازة المرضية بأجر دون ربطها بمدة معينة، تقضى فى الخدمة، ويقترح القسم تعديل ما تضمنته كلتا الفقرتين بتقسيم الإجازة المرضية إلى شرائح وفترات مختلفة وربطها بمدة معينة من سنوات الخدمة، وكذلك تحديد مدد معينة للإجازة بدون أجر فى حالة الإجازة المرضية.

 

وفى المادة 64، اقترح قسم التشريع بمجلس الدولة، إضافة فقرة ثالثة  للمادة نصها الآتى: "ويعتبر الموظف محالا إلى المحكمة التأديبية من تاريخ إيداع أوراق التحقيق مشفوعة بقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة التأديبية".

 

تطبيق نص قانونى بأثر رجعى

وقال إن المادة  73 التى يقابلها مادة 74 من مشروع القسم، تضمنت حكما مقتضاه استمرار صرف باقى الحوافز... إلخ، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/ 2015 وبذلك فإن هذا المشروع بخصوص هذه المادة تسرى أحكامه بأثر رجعى إلا أنه وبالنظر إلى أن هذه المادة ليست من المواد الجنائية والضريبية، ومن ثم يجوز النص فى القانون على سريان أحكام هذه المادة بأثر رجعى، على أن يراعى عند إقراره ضرورة استيفاء الأغلبية الخاصة التى تطلبها الدستور وهى موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، موضحة أن الدستور أجاز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على رجعية الآثار التى يرتبها على أن يكون ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء البرلمان فى مجموعهم، وهى أغلبية خاصة فرضها الدستور كضمانة أساسية للحد من الآثار التى تحدثها الرجعية فى محيط العلاقات القانونية، لافتا إلى أن ذلك استثناء لأن المادة 225 من الدستور وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من الأصل المقرر دستوريا هو عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها.

 

شبهة عدم دستورية فى المادة 76

 وأكد مجلس الدولة وجود شبهة عدم دستورية فى المادة 76 التى يقابلها مادة 77 بمشروع القسم، والتى تنص على تحصيل رسم خدمات بقيمة 10 جنيهات، تودع فى حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى فى حساب الخزانة الموحد".

 

وأوضح أنه استعرض حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، ورأى أن  النص تضمن حكما بمقتضاه، يقوم الجهاز بتحصيل مبالغ أخرى، نظير الخدمات التى يقدمها للغير، ولما كانت هذه الفقرة لم تحدد ماهية الخدمات التى يقدمها للغير، وجاءت بعبارات مبهمة، وهو ما يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية الذى يستوجب تحديد نوع الخدمة، من ثم رأى حذف عبارة "مع المبالغ الأخرى التى يحصلها الجهاز نظير الخدمات التى يقدمها للغير"، على نحو يقيل النص من شبهة العوار الدستورى فى هذا الخصوص، واستبدال كلمة رسم بعبارة "مقابل الخدمة".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة