ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلزام الداخلية التحقق من شرط حسن السمعة فى طالب ترخيص السلاح وأسرته.. المحكمة: لا يجوز منح تراخيص الأسلحة إذا كان الآباء أو الأبناء مسجلين خطر أو فرض سيطر

السبت، 02 يوليو 2016 04:47 م
ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلزام الداخلية التحقق من شرط حسن السمعة فى طالب ترخيص السلاح وأسرته.. المحكمة: لا يجوز منح تراخيص الأسلحة إذا كان الآباء أو الأبناء مسجلين خطر أو فرض سيطر المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
كتب : جمال أبو الفضل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الأسلحة تستخدم داخل الوسط البيئى المحيط والعائلى ويلزم حسن سمعتهم لسلامة أرواح المواطنين


لا يجوز منح تراخيص الأسلحة إذا كان الآباء أو الأبناء مسجلين خطر أو فرض سيطرة أو بلطجة أو مقاومة السلطات



فى حكم قضائى يقر مبدأ جديدا بإلزام وزارة الداخلية بالتحقق من توافر حسن السمعة فى أسرة طالب ترخيص السلاح الذين يتأثر بمسلكهم، ويمنح وزارة الداخلية إجراء التحريات اللازمة للاستيثاق من توافره، أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على وجوب قيام وزارة الداخلية بإجراء التحريات عن طالب ترخيص السلاح وأسرته ممن يخالطهم بما ينعكس على سلوكه حماية لأرواح المواطنين.

وقالت المحكمة إن الأسلحة تستخدم داخل الوسط البيئى المحيط والعائلى وأنه يلزم حسن سمعتهم جميعا لسلامة أرواح المواطنين.

وأكدت أيضا أنه على الرغم من أن ترخيص السلاح شخصى إلا أنه لا يجوز منح تراخيص الأسلحة إذا كان فى العائلة مسجلين خطر أو فرض سيطرة أو بلطجة أو مقاومة السلطات لاستخدام الأسلحة فى الوسط العائلى، كما أكدت على أن العرف العام يوجب أن يحاط طالب الترخيص بحمل السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر فى عناصر بذاتها أو القصر على أسس بعينها، لأنها تستخلص من الوسط الذى ينتمى إليه طالب ترخيص السلاح وشخصيته وبيئته .

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد القرارات الستة الصادرة من مدير أمن البحيرة مساعد وزير الداخلية برفض منح تراخيص الأسلحة للدفاع عن النفس لستة مواطنين بسبب صدور أحكام على أسرهم من الوالد والأشقاء والأخوة ومسجلين خطر وفرض بلطجة ومقاومة سلطات وألزمت المدعين المصروفات.

قالت المحكمة إن ترخيص السلاح وإن كان ترخيصا شخصيا يصدر للمواطن بشخصه بعد استيفاء مجموعة من الشروط التى تطلبها القانون إلا أنه يلزم أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وإذا كان المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق المجال فى ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإدارى، والذى استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هى مجموعة من الصفات والخصال التى يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قول السوء، وما يمس الخلق، ومن ثم فهى وإن كانت تلتمس فى أخلاق الشخص نفسه باعتبارها هى لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته إلا أنه بالنظر إلى أن استخدام السلاح يكون فى المجتمع للدفاع عن النفس فشرط حسن السمعة أوجب توافره فى طالب الترخيص وذويه من أسرته الذين يتأثر بمسلكهم ولا يسوغ إغفال مسلك أقاربه الذين ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته .

وأضافت المحكمة أنه يتوجب على وزارة الداخلية أن يشمل مجال تحرياتها أقارب طالب الترخيص فى بوتقة أسرته القريبة كأخوته ووالديه وأعمامه ممن يخالطهم أو يساكنهم بما ينعكس على سلوكه سلباً أو إيجاباً، ذلك أنه من غير المقبول اشتراط حسن السمعة فيمن يتولى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بغير اشتراطه كذلك فيمن يتقدم طالبا ترخيصا بحمل السلاح وبحسبان أن الأمر يتعلق بحماية أرواح المواطنين، فالعرف العام يوجب أن يحاط طالب الترخيص بحمل السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر فى عناصر بذاتها أو القصر على أسس بعينها، لأنها تستخلص من الوسط الذى ينتمى إليه طالب الترخيص وشخصيته وبيئته وأنه على الرغم من أن ترخيص السلاح شخصى إلا أنه لا يجوز إغفال سمعة العائلة بالنظر إلى أن الأسلحة تستخدم داخل الوسط البيئى المحيط به والعائلى .

وذكرت المحكمة أن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة فى هذا المجال بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه، كما خولها الحق فى سحب الترخيص مؤقتا أو إلغائه نهائيا، وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام، لكن الأسباب التى تستند إليها جهة الإدارة فى مجال سحب أو إلغاء الترخيص بحمل السلاح خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من خلو قرار الداخلية من عيب إساءة استعمال السلطة ومن مدى إذا ما كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من أصول موجودة تنتجها من الناحيتين المادية والقانونية .

واختتمت المحكمة أحكامها الستة أن الثابت من الأوراق أن المدعين تقدموا بطلبات إلى مراكز الشرطة التابعين لها فى مدن دمنهور والدلنجات ورشيد وادى النطرون التابعين لمديرية أمن البحيرة للحصول على ترخيص حمل وإحراز سلاح للدفاع عن النفس، مبررين طلباتهم بأعمال التوريدات العمومية والمقاولات العامة واستصلاح واستزراع الأراضى وإدارة المشروعات الزراعية وقد صدر القرار المطعون فيه من مدير أمن البحيرة برفض الموافقة لهم بترخيص السلاح المطالب به لعدة أسباب أفصحت عنها وزارة الداخلية وتتمثل فى أن أسر المدعين سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أوردتها على سبيل الحصر من الوالد والأبناء والأخوة والأعمام ومسجلين خطر وفرض سيطرة فئة ب، والبعض الآخر مسجلين شقى خطر ومشاجرة ومقاومة سلطات، وهو ما لم يقدم المدعون ما يدحضه ولما كان استخدام السلاح فى المجتمع للدفاع عن النفس فشرط حسن السمعة أوجب توافره فى طالب الترخيص وذويه من أسرته الذين يتأثر بمسلكهم ولا يسوغ إغفال مسلك أقاربه الذين ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته، وإذا قامت وزارة الداخلية بإجراء تحرياتها حول أقارب طالب الترخيص فى بوتقة أسرته ممن يخالطهم أو يساكنهم بما ينعكس على سلوكه سلباً على نحو ما سلف، فمن ثم يكون رفض وزارة الداخلية منح المدعين الستة ترخيصا بحمل السلاح قد صدر استنادا إلى ذلك حماية للمجتمع ووقاية للأمن العام ولا معقب عليها طالما خلت من إساءة استعمال السلطة واستهدفت الصالح العام، الأمر الذى يكون معه قرارها المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون .


مواضعية متعلقة..



القضاء الإدارى يلزم الداخلية بالتحقق من حسن سمعة عائلة طالب ترخيص السلاح











مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة