النائب أحمد سعيد: تعديل المادة 178 من قانون العقوبات بسبب تعارضها مع الدستور

الخميس، 16 يونيو 2016 10:42 م
النائب أحمد سعيد: تعديل المادة 178 من قانون العقوبات بسبب تعارضها مع الدستور النائب أحمد سعيد
كتب نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور أحمد سعيد، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الذى تقدم به وموقع عليه من أكثر من 60 نائبا، إلى البرلمان بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات لأنها ضد حرية الرأى والتعبير والنقدن وتتعارض مع الدستور.

وقال فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن المادة 76 من الدستور ألغت العقوبات السالبة للحرية للجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أو الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية.

وأشار النائب إلى أن المادة 76 من الدستور تنص على "أن حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى القضائية لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ضد مبدعيها ألا عن طريق النيابة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد فيحدد القانون عقوباتها.

وتابع الدكتور أحمد سعيد أن التعديل الذى تقدم به للمادة 178 من قانون العقوبات ينص على "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو عرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية، أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة، إذا كانت خادشة للحياء العام ولا يعتبر من قبيل الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء العام الوارد عليها التجريم فى هذه المادة المنتج الفنى أو الادبى أو الفكرى الذى لا يحتوى على الطعن فى أعراض الأفراد.

ويجوز للمتضرر من الجريمة تحريك الدعوى الجنائية ضد مبدع العمل الفنى أو الأدبى أو الفكرى للمطالبة بتعويض مدنى عما لحقه عما لحقه من اضرار من الجريمة.

وتنص المادة 178 عقوبات فى القانون القائم على


"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام".



موضوعات متعلقة:




مناقشة الموازنة العامة للدولة بشعار "هز واقلب" فى 4 جلسات.. البرلمان يقرها فى 20 ساعة للخروج من مأزق 1/7.. وتخصيص 3 دقائق لكل نائب للحديث.. ورئيس لجنة "الخطة والموازنة": يجب إقرارها قبل 30/6










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة