مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء هيئة الدفاع عن المال العام..ينص على عدم جواز القبض على أعضاء الهيئة إلا بأمر النائب العام..والعقوبة الحبس فى أماكن مستقلة عن السجناء..وبدلات للمظهر والجهود غير العادية

الجمعة، 18 مارس 2016 02:18 ص
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء هيئة الدفاع عن المال العام..ينص على عدم جواز القبض على أعضاء الهيئة إلا بأمر النائب العام..والعقوبة الحبس فى أماكن مستقلة عن السجناء..وبدلات للمظهر والجهود غير العادية مجلس النواب
كتب نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

* حظر شطب اعضاء الهيئة من نقابة المحامين.. واستثناء العضو المستقيل من سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة



* موازنة الهيئة مستقلة.. وتدرج رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة



* المساواة بهيئة قضايا الدولة "مالياً" بعد عامين من إقرار القانون



* مضاعفة البدلات عند حصول عضو الهيئة على درجة الدكتوراه



تقدم أعضاء بمجلس النواب ووفد من ممثلى الإدارات القانونية، بمشروع قانون لإنشاء هيئة الدفاع عن المال العام بالهيئات والمؤسسات العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، ليشمل تحت مظلته جميع المحامين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام التى تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها، ويمنحهم الاستقلالية أسوة بهيئة قضايا الدولة.

وقال محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إنه تقدم والنائبين طارق السيد عن المصريين الأحرار، وحسن خير الله، بمشروع القانون، خلال اللقاء الذى جمعه وعدد من ممثلى الإدارات القانونية مع الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان الأيام القليلة الماضية، حيث يهدف المشروع تفعيل ما نص عليه الدستور فى مادته( 198) من استقلال محامى الهيئات والشركات، بما يمكنهم من حماية أموال الشعب، خاصة أن القانون الحالى الصادر برقم 46 لسنة 1973 لم يمنحهم الضمانات التى تكفل حيادية تنفيذ مهامهم فى حماية المال العام وتركهم عرضه لتحكم رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة حسب المذكرة.

ويستحدث مشروع القانون، هيئة للدفاع عن المال العام بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال، مستقلة مالياً وفنياً وإدارياً، وتُلْحَق بوزارة العدل، وتدافع عن المؤسسات والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال التى تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها، ويتواجد أعضائها بالجهات المعنية للقيام باختصاصاتها القانونية بقرار من رئيس الهيئة للدفاع عن أموال الدولة ولحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام، على أن يمارس أعضاء الهيئة اختصاصاتهم الفنية فى استقلال، فلا يجوز التدخل فى اختصاصاتهم بغير الطريق الذى رسمه القانون.

ويختص أعضاء الهيئة، بالإنابة عن المؤسسات والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بالدولة التى لا تنوب عنها هيئة قضايا الدولة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أى هيئة قضائية آخرى بجانب اختصاصها بفحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات فى المخالفات الإدارية والمالية المحالة من المختصين والمقدمة إليها ابتداءاً وكافة المخالفات والملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابية ومندوبى وزارة الماليه بالجهات المعنية، وإعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليهم من المختصين، وإعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية، وتسويه المنازعات الناشئة فيما بين الجهات الإدارية المشمولة بأحكام القانون وبين الغير عن طريق التحكيم داخلياً ودولياً فيما يجوز لها فيه التحكيم قانوناً، ولرئيس الهيئة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم فى مباشرة دعوى خاصة بالجهات الإدارية أمام المحاكم الأجنبية.

ووفقا للمشروع تُشكل الهيئة برئاسة أقدم نوابها وعدد كاف من نواب الرئيس والنواب المساعدين والوكلاء والوكلاء المساعدين والمحامون من (أ) و(ب) و(ج) والتى وضع القانون الاشتراطات اللازمة لشغلهم المناصب، ويشكل مجلس أعلى للهيئة يضم الرئيس وعضويه أقدم 7 نواب للرئيس تجتمع بدعوة من رئيسه أو من وزير العدل وجميع مداولاتها سريه وتصدر القرارات بأغلبية أعضائها، وحدد مده رئيس الهيئة بـ4 سنوات ولا يجوز التجديد له أكثر من مدتين، وتبدأ رئاستها برئاسة أحد مساعدى وزير العدل لمدة 4 سنوات لمرة واحدة غير قابله للتجديد.

ووضع المشروع عددًا من الاشتراطات الخاصة بتعيين أعضاء الهيئة، من بينها أن يكون مقيداً بنقابة المحامين ومقبولاً أمام المحاكم الابتدائية، وحاصلاً على درجة الليسانس بتقدير جيد على الأقل من إحدى كليات الحقوق أو ما يعادلها بمصر أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وأن ينجح فى هذه الحاله الاخيرة فى امتحان المعادله، وألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يجتاز الاختبار الذى تجرية اللجنة المشكلة لتولى كافة الاختبارات للمتقدمين، بعد مسابقة يعلن عنها رئيس الهيئة بعد موافقة وزير العدل.

واشترط مشروع القانون، تقديم أعضاء الهيئة إقرارات الذمة المالية عند مباشرة أعمالهم بداية بالهيئة على أن تراجع كل خمسه سنوات بالهيئة. ونص المشروع، على عدم جواز مخالفة الجهات المعنية بالقانون رأى الهيئة، إذا رأت الأخيرة عدم رفع الدعوى أو الطعن، إلا بقرار مسبب من السلطة المختصة بالجهة المعنية، وكذلك عدم جواز إجراء صلح فى دعوى تباشرها الهيئة إلا بعد أخذ رأيها، ويجوز للهيئة اقتراح الصلح على الجهة فى دعوى تباشرها، ويكون قرار نتيجة التصرف فى التحقيق ملزماً للجهة ولا يجوز مخالفته إلا بقرار مسبب من السلطة المختصة.

ونص مشروع القانون على أنه "استثناءً من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من عضو الهيئة أثناء وجوده فى الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته جنائياً أو تأديبيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها للمحامى العام المختص. ويخطر رئيس الهيئة. ولا يجوز القبض على أعضاء الهيئة أو حبسهم احتياطاً، ولا ترفع الدعوى الجنائية إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول، مع عدم جواز اشتراك أحد أعضاء هيئة المحكمة التى وقع الاعتداء عليها فى نظر الدعوى الجنائية".

وشدد مشروع القانون، على عدم جواز إجراء التحقيق الجنائى مع عضو الهيئة إلا بمعرفة قاضى تحقيق وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه أو رفع الدعوى الجنائية إلا بأمر المحامى العام الأول المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.

واشترط القانون، أن يجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية، التى تم توقيعها على أعضاء الهيئة، فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء أو المحبوسين الآخرين.

وحدد المشروع بدلات لأعضاء الهيئة فى مقدمتها بدلات الانتقال والجلسات المسائية وللمظهر وفض المنازعات والتمثيل والعلاج وبدل الجهود غير عادية وبدل تفرغ 400% من الأجر الأساسى وحافز ماجستير 50% من الأجر الأساسى، على أن تضاعف عند الحصول على درجة الدكتوراه، وبدل المخاطر، وبدل مناطق نائبة للعاملين بتلك المناطق بقرار من الهيئة.

وحظر المشروع، على أعضاء الهيئة إفشاء أى أسرار تتعلق بأعمالهم بالجهات المعنية والتى تقع بين أيديهم بحكم إطلاعهم عليها وعدم جواز الاحتفاظ بنسخ منها لأنفسهم، ومتى ثبت المخالفة قبل أى عضو بعد التحقيق معه تكون العقوبة الفصل أو الإحالة للمعاش، كما حظر شطب عضو الهيئة أو نقل قيدة لجدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، ونص المشروع على عدم جواز إحالة عضو الهيئة لمجلس التأديب بنقابة المحامين، وذلك استثناءاً من قانون المحاماة.

ونص مشروع القانون، على أن تمثل الهيئة بمجلس النقابة العامة للمحامين 4 أعضاء من أعضائها ويكون انتخابهم عن طريق أعضاء الهيئة فقط، فيما حظر الجهات المعنية فى القانون من التعاقد مع محامين سواء فيما يتعلق بالاستشارات القانونية أو تولى أى عمل قانونى يخصها.

واستثنى مشروع القانون، أعضاء الهيئة الذين تقدموا باستقالتهم من أحكام قوانين العاملين بالدولة والمعاشات، حيث نص على أنه لا يترتب على استقالة أعضاء الهيئة سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة فى هذه الحاله وفقا لقواعد المعاشات والمكافأت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة.

واعتبر مشروع القانون، العضو المُنقطع عن عمله 15 يوماً كاملة بدون إذن مستقيلاً، ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله فإذا قدم أسباباً مقبولة جاز لوزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة أن يقرر عدم اعتباره مستقيلاً، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئة ووضع المشروع نصاً يتعلق بالسن القانونى لبدايه وانتهاء عمل أعضاء الهيئة، حيث أكدت عدم جواز أن يبقى بالهيئة من جاوز "65" عاماً ميلادية أو أن يعين بداية من جاوز 40 عاماً ميلادية، ومع ذلك إ ذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو أنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة.

ووفقا لمشروع القانون، تكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة، على أن يراعى فى إعداد مشروع الموازنة إدراج كل الايرادات والمصروفات رقما واحداً، وتتكون ميزانية الهيئة مما تحصله المالية من الجهات المخاطبة بتطبيق أحكام هذا القانون، من ميزانيتها بما يعادل نسبة 7% سنوياً، ومايتم تخصيصه من ميزانية الدولة.

وحسب المشروع، تحيل النيابة الإدارية للهيئة خلال 6 أشهر من تطبيقه، كافة القضايا المتعلقة بأى من الاشخاص الاعتبارية المخاطبة بتطبيق القانون، وعند تطلب أى من التحقيقات التى تباشرها الهيئة إحالة أحد المتهمين للمحاكمة التأديبية يتم ذلك بقرار من محام بالهيئة لا تقل درجته عن درجة وكيل، وتتم الإحالة للنيابة الإدارية، التى تتولى إحالة المتهم للمحاكم التأديبية، وتلتزم بمباشرة الدعوى الـتأديبية أمام المحكمة التأديبية، ويكون لأعضاء الهيئة المختصين الحضور أمام المحكمة التأديبية والانضمام للنيابة فى دفاعها.

ونص المشروع، على أن يلحق بالقانون جدول للأجور يشمل المرتبات والبدلات وكافة المزايا المالية، ويسرى عليه مايسرى على رواتب العاملين بالدولة من زيادات سنوية وعلاوات خاصة وغيرها، ليتم تدريجة خلال عامين من تطبيق القانون ليماثل نظام الأجور بهيئة قضايا الدولة.


موضوعات متعلقة..



محامٍ يقترح مشروع قانون مقارن للمحامين لعرضه على مجلس النواب

على عبدالعال يترأس وفدًا برلمانيًا للمشاركة باجتماعات الاتحاد الدولى بزامبيا










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة