خبير:حكم عدم دستورية المادة 10 من "التظاهر" لم يراع الموائمة السياسية

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2016 08:00 ص
خبير:حكم عدم دستورية المادة 10 من "التظاهر" لم يراع الموائمة السياسية عمرو هاشم ربيع - رئيس مركز البحوث البرلمانية بمؤسسة الأهرام
كتب – مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس مركز البحوث البرلمانية بمؤسسة الأهرام، إن حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر - التى تنحصر بين إلغاء حق وزير الداخلية فى منع التظاهرة أو الاجتماع مع الاكتفاء بحقه فى نقلها أو تغيير مسارها، وبين إحالة الأمر برمته إلى قاضى الأمور الوقتية ليتخذ قرار المنع من عدمه - لم يراع المواءمة السياسية، فى ظل الوضع الحالى، موضحًا أنه كان الأولى الأخذ بملاحظات وإصلاحات المجلس القومى لحقوق الإنسان الـ11، والتى طالبت بتعديلها فى القانون، أما الحكم فاتخذ المنحى الحرفى للتعديل فقط.

 

وأضاف ربيع، لـ"اليوم السابع"، أن جراء الحكم صدرت تصريحات متضاربة من نواب البرلمان، مؤكدًا أن منهم من اعتبر أن الحكم يعود على القانون ككل ليكون غير دستورى ومنهم من نفى ذلك، مرجعاً ذلك لخلفيات النواب وثقافتهم وأعمار ومهنهم المختلفة، كما يضم البرلمان فئات مختلفة من شباب وكبار وسيدات ورجال، وأحزاب، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث فى كل البرلمانات، فلن يعقل أن يكون كل الأعضاء بنفس الرأى ولن يكون متطابقين فهم قرابة 600 عضو.

 

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، حيث نصت المادة على:" يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة