مادة تسمح لقاضى "الإرهاب" بنظر الدعوى فى جلسة سرية.. تعرف عليها

الأحد، 25 ديسمبر 2016 03:00 ص
مادة تسمح لقاضى "الإرهاب" بنظر الدعوى فى جلسة سرية.. تعرف عليها المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"لدواعٍ أمنية قررت المحكمة عقد جلسة سماع الشهود سرية"، هذه الكلمات قالها المستشار حسن فريد رئيس الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، أثناء نظر محاكمة 67 متهمًا بقضية "اغتيال النائب العام"، ولم تكن المرة الأولى التى يعقد فيها المستشار "فريد" جلسات سرية لسماع أقوال الشهود.

 

وعن المادة التى تتيح للمحكمة عقد جلسات سرية أثناء نظر الدعاوى، قال محمد ناصف المحامى بالاستئناف، إن القاضى الذى ينظر الدعوى هو صاحب التقدير فى منع فئة معينة من حضور الجلسات حسبما تقتضيه المصلحة والنظام العام طبقًا لنص المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وأضاف "ناصف"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": يحق للمحكمة عقد جميع جلسات الدعوى، أو بعضها فى جلسات سرية، أو منع فئة معينة من الحضور، مشيرًا إلى أن المادة 243 من القانون ذاته أكدت أن ضبط الجلسة وإدارتها منوط بها رئيس المحكمة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة