ننشر ملاحظات الكنيسة الإنجيلية على قانون الأحوال الشخصية الجديد: "الزنا الحكمى" توسع هادم للأسرة.. وخطبة القاصر تخالف قانون الطفل.. وتطالب بحذف مادة عدم زواج المسيحى من الشهود يهوه والمرمون

الثلاثاء، 18 أغسطس 2015 04:48 م
ننشر ملاحظات الكنيسة الإنجيلية على قانون الأحوال الشخصية الجديد: "الزنا الحكمى" توسع هادم للأسرة.. وخطبة القاصر تخالف قانون الطفل.. وتطالب بحذف مادة عدم زواج المسيحى من الشهود يهوه والمرمون القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على ملاحظات الكنيسة الإنجيلية على مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذى يجرى النقاش حوله بين الكنائس الثلاث الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، منذ فترة طويلة، وقال القس داوود إبراهيم، رئيس اللجنة القانونية بالكنيسة الإنجيلية، إن وزارة العدالة الانتقالية لم ترسل حتى اليوم ملاحظاتها حول القانون إلى الكنيسة الإنجيلية.

ملاحظات الكنيسة الإنجيلية حول القانون كانت نتيجة لاجتماع المجلس الملى للطائفة الإنجيلية الذى عقد أمس، وترأسه القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة.

خطبة القاصر مجرمة فى قانون الطفل


قال القس داوود إبراهيم، رئيس اللجنة القانونية للكنيسة، لـ"اليوم السابع"، إن الكنيسة استقرت على بعض الملاحظات على مسودة القانون، أهمها المادة الثالثة من الفصل الأول الخاص بالزواج، والتى تنص على: مادة «3»: لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغت سن كل من الخاطب والمخطوبة سبع عشرة سنة ميلادية كاملة، وهو الأمر الذى قد يتسبب فى مشاكل قانونية تتعلق بقانون الطفل، وفقًا لوجهة نظر الكنيسة، حيث يمنع القانون المصرى زواج القاصرين ممن لم تصل أعمارهم إلى 18 عامًا.

كما رفضت الكنيسة الإنجيلية، أيضًا، مادة الخطبة بالوكالة وهى المادة الرابعة من الفصل الأول، والتى تنص على:

مادة «4»: تنعقد الخطبة بين الخاطبين البالغين سن الرشد بإبداء رضائهما المتبادل أمام رجل الدين المسيحى المرخص له من رئاسته الدينية بذلك، وذلك بنفسيهما أو بوكيل عن أى منهما متى كانت الطائفة التى ينتميان إليها تجيز ذلك. أما إذا كان أحدهما قاصرًا وجبت موافقة وليه، وذلك على الترتيب الآتى: الأب ثم الأم، ثم الجد الصحيح، ثم الجد لأم ثم للأرشد من الإخوة الأشقاء، ثم من الإخوة لأب، ثم من الأخوات لأب، ثم من الأعمام، ثم من الأخوال، ثم من أبناء الأعمام، ثم من أبناء الأخوال. فإذا لم يوجد ولى من الأشخاص المتقدم ذكرهم، تعين المحكمة المختصة ولياً للقاصر من باقى الأقارب أو من غيرهم.

ووفقًا لرئيس اللجنة القانونية بالكنيسة الإنجيلية، فإن الخطبة فى هذا السن الصغيرة، وعن طريق وكيل مثل الأم أو الأب، أو غيرهما، قد يتسبب فى مشاكل قانونية واجتماعية عديدة.

الزنا الحكمى توسيع هادم للأسرة


وأشار القس داوود إبراهيم، إلى أن الكنيسة الإنجيلية رفضت المادة الخاصة بما يسمى بـ"الزنا الحكمى"، الذى يجعل فى حكم الزنا وجود رسائل إلكترونية متبادلة بين الزوج أو الزوجة وطرف آخر، أو مبيت الزوجة دون إذن الزوج مع طرف غريب أو العكس، وهو الأمر الذى اعتبرته الكنيسة الإنجيلية توسعًا فيما لا يجب التوسع فيه، من شأنه أن يصم الأسرة بالعار بعد الطلاق معتبرًا الأمر هدمًا للأسرة وليس إنقاذًا لها من زيجة فاشلة.

الشهود يهوه والمرمون طوائف غير معترف بها


كذلك فإن المادة 21 التى تنص على أنه لا يجوز للمسيحى أن يتزوج دينيًا بمن ينتمى إلى دين آخر أو مذهب غير مسيحى كـ«شهود يهوه» و«البهائيين» و«المرمون» ومن فى حكمهم، قد حظيت أيضًا باعتراض الكنيسة الإنجيلية، ورأى القس داوود إبراهيم أن الكنائس المسيحية لا تعترف بتلك المذاهب ومن ثم إدراجهم فى القانون هو نوع من الاعتراف الضمنى بهم.

وأشار إبراهيم، إلى أن الكنيسة الإنجيلية ترفض إدراج الزواج المدنى ضمن قانون الأحوال الشخصية الموحد رغم أنه وفى رأيه الشخصى مخرج لمن أراد الزواج الثانى.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة