مقترحات بتعديل خمسة مواد بقانون الإجراءات الجنائية لحل مشكلة البطء.. التقاضى على درجتين.. والحد من الأحكام الغيابية.. وتصدى النقض للفصل فى الطعون.. وعدم إلزام المحكمة بالسماع لأقوال الشهود

الجمعة، 03 يوليو 2015 07:00 م
مقترحات بتعديل خمسة مواد بقانون الإجراءات الجنائية لحل مشكلة البطء.. التقاضى على درجتين.. والحد من الأحكام الغيابية.. وتصدى النقض للفصل فى الطعون.. وعدم إلزام المحكمة  بالسماع لأقوال الشهود المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اتفق عدد من القضاة ورجال القانون على أن هناك بعض النصوص التى يجب تعديلها فى قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة التطور فى الجريمة وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا، وأبرزها أن يتم تعديل درجات التقاضى فى الجنايات لتصبح على درجتين فقط وفقا لما نص عليه الدستور، وأن تتصدى محكمة النقض للفصل فى موضوع الدعوى من أول مرة فى حالة نقض الحكم، والحد من الأحكام الغيابية بالسماح للمحامين بالحضور عن المتهمين الغائبين.

مقترحات تعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية

وأوضحوا أن هناك مقترحات بتعديل المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية للنص على أن يترك للمحكمة حق التقدير فى جواز سماع الشهود من عدمه ليكون سماع شهود النفى أمر اختيارى للمحكمة وليس وجوبيا، وجاء النص كالتالى: "يحق للقاضى التجاوز عن سماع شهود الإثبات الذين تقدمهم النيابة العامة أو شهود النفى الذين يقدمهم دفاع المتهم"، مشيرين إلى أن الغرض من ذلك تحقيق العدالة الناجزة وعدم إطالة فترة التقاضى.

الجدير بالذكر أن مسألة سماع شهادة الشهود أثارت جدلا خلال الشهور الماضية واعترضت بعض الجهات ومن بينها نقابة المحامين عليها واعتبرت هذا التعديل مخالفا للدستور، إلا أنه جرى طرح هذا التعديل كمقترح مرة أخرى خلال الأيام الماضية، وشهد اختلافا عليه داخل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.

واقترح البعض الآخر إضافة نص بقانون الإجراءات الجنائية لحماية الشهود من تهديدهم أو الاعتداء عليهم من قبل المتهمين وذويهم.

رئيس "جنايات القاهرة": نحتاج ثورة تشريعية لتحقيق العدالة الناجزة

وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة الجنايات بالقاهرة، ورئيس نادى قضاة المنوفية: "إننا نحتاج إلى ثورة تشريعية تستهدف القوانين التى ننادى بها منذ فترات طويلة لتحقيق العدالة الناجزة وإنهاء مشكلة بطىء التقاضى، وعلى رأس هذه القوانين هو إصدار قانون متكامل لمكافحة الإرهاب، والذى يجب أن يرى النور الآن".

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن بعض القوانين تحتاج للتعديل لتحقيق الردع العام من خلال المحاكمة السريعة العادلة، وذلك يتم من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية فى النص الخاص بإجراءات الطعن بالنقض لتتولى محكمة النقض التصدى لنظر موضوع القضية فى حالة نقض الحكم، مما يؤدى إلى عدم إطالة أمد التقاضى".

"الإصلاح التشريعى": مقترح بتعديل القانون للحد من الأحكام الغيابية

وأكد صابر عمار – عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ـ أن أبرز المقترحات فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تشمل فكرة الحد من الأحكام الغيابية من خلال السماح للمحامين بالحضور عن المتهمين الغائبين، ومقترح آخر بأنه فى حالة قبول الطعن المقدم من المتهم أو من النيابة العامة إلى محكمة النقض للمرة الأولى تتصدى محكمة النقض للفصل فى موضوع الدعوى بدل من إعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات.

وأشار "عمار" إلى أن الهدف من ذلك هو حل مشكلة بطىء التقاضى ليتم اختصار المسافات والمدة الزمنية دون الإخلال بقواعد وإجراءات المحاكمة المنصفة.

المستشار عبد الهادى يطالب بإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية

وقال القاضى محمد عبد الهادى ـ عضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق ـ إنه لتحقيق العدالة الناجزة يجب إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الحالى وإصدار قانون إجراءات جنائية جديد، فهذا القانون هو الذى ينظم إجراءات التقاضى من أول القضية إلى آخرها، وهو "ترمومتر العدالة"، وإذا كانت الإجراءات الجنائية سريعة ستصبح العدالة ناجزة.

وأضاف "عبد الهادى" أنه يجب تطبيق مبدأ التقاضى على درجتين الذى نص عليه الدستور، مشيرا إلى أن التقاضى فى مصر يمر أحيانا بخمس أو ست درجات، كما أنه يمكن تعديل القانون بالنص على تصدى محكمة النقض للفصل فى موضوع الدعوى من أول مرة.

أستاذ قانون جنائى: هناك مقترحات بإضافة نص حماية الشهود


من جانبه قال الدكتور أحمد شوقى أبو خطوة ـ أستاذ القانون الجنائى بجامعة المنصورة، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالى يعطى ضمانات لحماية المتهم أكثر من المجنى عليه، وهو ما يعيق التقاضى وسرعة إصدار الأحكام، فمن ضمن النصوص التى تطيل فترة التقاضى نص إلزام المحكمة بسماع شهادة الشهود.

وأضاف أن هناك مقترحات بتعديل هذا النص بأن تكتفى المحكمة سماع أقوال شهود الإثبات الذين أدلوا بها أمام النيابة العامة، وأن المحكمة غير ملزمة بسماع أقوالهم مرة أخرى لأنها تستغرق وقتا كبيرا، كما أشار إلى مقترح آخر بتعديل المادة 124 من قانون الإجراءات التى تنص على ندب أحد المحامين للمتهم إن لم يكن هناك محامين أثناء التحقيق أمام النيابة العامة فى جناية أو جنحة، ولا يجوز استجواب المتهم إلا فى حضور محامى، ما عدا حالتى التلبس والسرعة خشية من ضياع الأدلة، وهو إجراء آخر من إجراءات بطىء التقاضى.

وأشار إلى أن هناك مقترح بإضافة نص لحماية الشهود، وذلك لأن هناك شهود لديهم الاستعداد للإدلاء بشهادتهم لكنها تخشى من المتهم، مما يعطل إدلائهم بالشهادة أمام المحكمة والتى من شأنها أن تؤدى إلى الاسراع فى إصدار الحكم بعد تحقيق القضية.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة