وتضمن القرار، الذى حصلت "اليوم السابع"، على نسخة منه، إلغاء العمل بالبندين رقم "4و6"،من التعليمات العامة رقم 9 لسنة 2009، والإلتزام بما ورد بأحكام المادتين "22، 90" من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وكذلك المادة 28 من اللائحة التنفيذية رقم 991 لسنة 2005.
وأضاف القرار انه يتم المحاسبة تقديريا وإيراديا ومصروفا عند الفحص أو الاتفاق باللجان الداخلية على كافة الحالات التى لم يتم الربط عليها نهائيا من وقع أية بيانات متاحة على أساس مجمل الربح للوصول إلى صافى الربح الخاضع للضريبة فى حالتى عدم تقديم الممول لإقرار الضريبى، وعدم تقديم الممول للبيانات والمستندات المؤيدة لإقراره الضريبى.
![اليوم السابع -6 -2015 اليوم السابع -6 -2015](http://img.youm7.com/images/NewsPics/gallery/pics/620155153153456FB_IMG_1433506635012.jpg)
![اليوم السابع -6 -2015 اليوم السابع -6 -2015](http://img.youm7.com/images/NewsPics/gallery/pics/620155153153456FB_IMG_1433506640392.jpg)