تعرف على قيمة منحة الزواج المقررة فى قانون التأمينات

الأحد، 14 يونيو 2015 11:07 م
تعرف على قيمة منحة الزواج المقررة فى قانون التأمينات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
كتب أشرف عزوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد قانون التأمينات الاجتماعية أنه يقصد بمنحة الزواج تلك المنحة التى يتم صرفها فى حالة قطع معاش الابنة أو الأخت المستحقة فى المعاش لزواجها، وعندئذ تستحق منحة الزواج، التى تقدر بمعاش الابنة أو الأخت بحسب الأحوال عن اثنى عشر شهرا، أى معاش سنة، وذلك بحد أدنى 200 جنيه ولا تستحق هذه المنحة (منحة الزواج) للبنت أو الأخت إلا لمرة واحدة.

وأكد القانون صرف منحة القطع وهى أحد الحقوق المقررة فى هذا القانون، وتستحق فى حالة قطع معاش الابن أو الأخ الذى كان مستحقا فى المعاش، ثم زالت عنه حالة الاستحقاق، حيث يتم قطع المعاش الخاص به وتصرف له منحة تقدر بمقدار المعاش المستحق له فى تاريخ القطع عن اثنى عشر شهرا، أى معاش سنة، وذلك بحد أدنى 200 جنيه، ولا تستحق منحة قطع معاش الابن أو الأخ إلا لمرة واحدة.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة