عقوبة إهانة موظف عام أثناء تأدية مهام عمله

الثلاثاء، 03 مارس 2015 08:03 ص
عقوبة إهانة موظف عام أثناء تأدية مهام عمله محكمة - أرشيفية
كتب أشرف عزوز - رأفت إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص قانون العقوبات فى أحد مواده على أنه فى حالة قيام أحد الأشخاص بإهانة - بالإشارة أو القول أو التهديد - موظف عمومى، أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .

فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه .








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة