تعديل الصفة الحزبية يهدد البرلمان بالحل .. أحزاب ومستقلون طلبوا من "العليا للانتخابات" تعديل صفة مرشحيهم.. وخبراء القانون: قرار الموافقة وتغيير الصفة من حزب لآخر يهدد مستقبل مجلس النواب

السبت، 24 أكتوبر 2015 12:23 ص
 تعديل الصفة الحزبية يهدد البرلمان بالحل .. أحزاب ومستقلون طلبوا من "العليا للانتخابات" تعديل صفة مرشحيهم.. وخبراء القانون: قرار الموافقة وتغيير الصفة من حزب لآخر يهدد مستقبل مجلس النواب الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- مواد الدستور من مادة 101 لـ113 حددت شروط إسقاط العضوية
- النقض تفصل فى المسألة فى مدة لا تزيد عن 60 يوما عقب إعلان النتائج رسميا
- الأحزاب والمستقلون خالفوا قانون مباشرة الحقوق السياسية
- النواب لجئوا لتغيير صفة المرشح الفردى بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون



طلب عدد من الأحزاب والمستقلون من اللجنة العليا للانتخابات تخصيص يوم للتعديل والتنازل ضمن الجدول الزمنى للانتخابات البرلمانية وهو ما سبق وأعلنه المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة ومن ثم تم تخصيص يومين قبل بدء عملية الاقتراع فى المرحلة الأولى من الانتخابات وتحديدا يومى 29 و30 سبتمبر الماضى، حيث التعديل والتنازل فيما يخص الصفة الحزبية أو المستقلة للمرشح الفردى أو القوائم، ولكن نظرا لضيق الوقت وقبول الطعن المقدم ضد تكاليف الكشوف الطبية من ناحية وكذلك الطعن على قانون تقسيم الدوائر اضطرت اللجنة إلى ترحيل بعض الأيام فى الجدول الزمنى وتم تخصيص يوم واحد فقط وهو يوم الأربعاء الموافق 30 من شهر سبتمبر الماضى.

ماذا يقصد بالتعديل والتنازل؟


التنازل والتعديل وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب عيد الفطر مباشرة، يعنى صراحة "يجوز التعديل فى الصفة الحزبية الخاصة بالقوائم وليس الفردى وهذا فيما يخص التعديل، أما فيما يخص التنازل فيجوز التنازل لكل من المرشح الفردى والمرشح بالقائمة".

ولكن هل اتبع المستقلون والأحزاب آلية قانونية سليمة للتعديل والتنازل؟.. لا لم يحدث إذ أن الأحزاب خالفت قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، حيث ضغطت على اللجنة العليا لقبول تعديل الصفة الحزبية للمرشح الفردى فى أكثر من حالة، منها حالة أثارت جدلا واسعا بنقل الصفة الحزبية من أحد مرشحى حزب سياسى إلى حزب آخر، وهذا التعديل تم فى يوم الأربعاء 30 سبتمبر حيث تم تغيير الصفة الحزبية من مرشح فردى بحزب ما إلى مرشح فردى بحزب آخر، وبالفعل وافقت الجنة العليا على هذا التعديل.

هل هذه هى الحالة الوحيدة فقط أم هناك حالات أخرى؟.. هناك أكثر من حالة فى هذا الصدد حيث طلب حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوى رسميا من اللجنة العليا للانتخابات تغيير الصفة الحزبية لــ"7" مرشحين مستقلين إلى صفة حزب الوفد، وفى هذه الحالة تحديدا التزمت اللجنة العليا بنص قانون مباشرة الحقوق السياسية ورفضت الرضوخ لطلب الوفد، ولكن الوفد حاول الضغط على اللجنة مرة أخرى من خلال اللجوء للقضاء وأعلن "البدوى" أنه صدر حكم لصالحه خاص بقبول الطعن المقدم منه على قرار اللجنة العليا للانتخابات.

وقال فى تصريحات تلفزيونية وصحفية، إنه أرسل إنذارا على يد محضر للجنة العليا من أجل قبول تعديل صفة الـــ"7" مرشحين ونقل صفتهم الحزبية من مرشح مستقل إلى مرشح حزب الوفد.

ليست هذه الحالة الوحيدة فقط فى المرحلة الأولى من الانتخابات بل هناك عدد آخر من الطلبات تقدم به أكثر من حزب سياسى خاض الانتخابات النيابية فى المرحلة الأولى بل وستتجدد الأزمة من جديد حال بدء إجراءات الترشح للمرحلة الثانية، حيث هناك أكثر من طلب رسمى أمام اللجنة العليا للانتخابات خاص بتعديل الصفة الحزبية من مرشح مستقل إلى مرشح حزبى منها فاطمة ناعوت مرشحة حزب الوفد التى طلبت تغيير صفتها الحزبية لتخوض انتخابات مجلس النواب فى دائرة مصر الجديدة من خلال صفة حزب المصريين الأحرار وليس الوفد.

رأى خبراء القانون فى هذا الصدد


يقول الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال تعديل الصفة الحزبية لمرشح فردى وفقا لنصوص الدستور والقانون والتى حددتها اللجنة العليا من خلال الجدول الزمنى، ومن خلال إعلان إجراءات دعوة المواطنين للمشاركة فى مارثوان الانتخابات البرلمانية فى مؤتمر صحفى عقد برئاسة المستشار أيمن عباس.

أضاف، أنه على سبيل المثال فى الحالة الأولى الوارد ذكرها بنقل الصفة الحزبية من مرشح حزب الوفد إلى مرشح حزب آخر، تعد مخالفة صريحة لقانون مباشرة الحقوق السياسية وبالتالى يترتب عليه إعادة الانتخابات فى هذه الدائرة تحديدا وسقوط عضوية المرشح صاحب تعديل الصفة بالمخالفة للقانون، وتسقط عنه العضوية فى حال التقدم بطعن واضح أمام مجلس الدولة للفصل فى هذا الأمر.

بدوره، قال عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى ومساعد رئيس مجلس الوزراء لــ"اليوم السابع"، إن تعديل الصفة الحزبية من مرشح لآخر وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية غير جائز ومعنى ذلك أنه لو تقدم أى مواطن بالطعن على هذا الإجراء يعرض الأمر فورا على مجلس الدولة وتبت فيه وهو ما يعرض البرلمان القادم للطعن عليه ومن ثم الحل.

أضاف المغازى أن الطعون المقدمة للفصل فى عضوية مرشح للبرلمان لها اتجاهين، الأول قبل إعلان النتائج الرسمية من قبل اللجنة العليا، وهنا تكون من خلال الطعن على عضوية المرشح أو خوضه لجولة الإعادة أمام مجلس الدولة، أما إذا تم إعلان النتائج بشكل رسمى فيكون من خلال الطعن أمام محكمة النقض ويتم تقديمه فى مدة حددها الدستور بــ"30" يوما كحد أقصى عقب إعلان النتائج رسميا، وهنا حدد الدستور أيضا مدة للفصل فى هذه العضوية تقدر بــ"60" يوما فقط ليتم الإعلان رسميا عن قرار المحكمة فى مدة أقصاها 60 يوما، وهذا معناه أن الفصل فى الطعون ينبغى أن يكون وفقا لهذه الفترة الزمنية التى لا تتجاوز ثلاثة شهور.

وتابع:المادة 107 من الدستور حددت شروط إسقاط العضوية عن مرشح أو آخر والتى جاءت نصها كالتالى "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

استطرد مساعد رئيس الوزراء" جاءت المادة رقم 108 لتحدد موقف العضو المسقط عنه العضوية لتؤكد فى نصها "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان".

الاستشهاد بالنصوص الرسمية من المادة رقم 101 وحتى المادة رقم 113" بالدستور المصرى لعام 2014:

نصوص الدستور الخاصة بإجراءات إسقاط العضوية من النائب البرلمانى وفقا لما حدده دستور 2014 فى الباب الخامس تحت عنوان "نظام الحكم"، فى الفصل الأول تحت عنوان "السلطة التشريعية مجلس النواب" جاءت كالتالى:

المادة (101):

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

المادة (102):

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.

ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

المادة (103):

يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.

المادة (104):

يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه."

المادة (105):

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه.

المادة (106):

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

المادة (107):

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.

وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

المادة (108):

إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.

المادة (109):

لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.

وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (110):

لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.

ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.

المادة (111):

يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

المادة (112): لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

المادة (113): لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.

النتيجة النهائية للفصل فى الطعون


وهنا بعد أن يتم التقدم بالطعن أمام محكمة النقض عقب إعلان النتائج الرسمية من قبل اللجنة لعليا يفصل القضاء فى المسألة ويحدد دستورية أو عدم دستورية الإجراء الخاص بنقل المرشح المستقل أو الحزب فى النظام الفردى من مستقل أو حزب إلى حزب أو حزب آخر ومن ثم.. نتساءل: هل يتم إسقاط العضوية فقط عن بعض المرشحين بسبب تعديل الصفة الحزبية أم يعرض البرلمان بالكامل للحل وإعادة انتخاب أعضائه.



موضوعات متعلقة..


- أسماء مرشحى حزب مستقبل وطن فى جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية

- فى حب مصر: الإسكندرية انتفضت ضد تجار الدين.. ووعى المصريين حسم الانتخابات


- الأوقاف تحذر من المتاجرة بالدين والتحريم والتحليل بالانتخابات البرلمانية


- عمليات القومى لحقوق الإنسان: مستمرون فى متابعة جولة الإعادة للمرحلة الأولى











مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصر

لو حل يبقي وداعا لما

يسمي البرطمان ..

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة