ننفرد بنشر نص قرار وزير الصناعة بتحديد صناعات "التطوير العقارى"

السبت، 16 أغسطس 2014 05:35 م
ننفرد بنشر نص قرار وزير الصناعة بتحديد صناعات "التطوير العقارى" المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنفرد "اليوم السابع" بنص مشروع قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتحديد الصناعات التى تضمها غرفة صناعة التطوير العقارى، وذلك بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، بحضور المستشار الدكتور محمد جميل رئيس المكتب الفنى بقسم التشريع، من مراجعته ومناقشة مواده، وإجراء بعض التعديلات عليه وصياغته


وجاء نص القرار كالآتى:

بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بتنظيم الصناعة وتشجيعها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958بتنظيم اتحاد الصناعات المصرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958بإنشاء الغرف الصناعية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛ وعلى اللائحة الأساسية المشتركة للغرف الصناعية الصادرة بالقرار الوزارى رقــــــم 514 لسنة 1958؛ وعلى القرار الوزارى رقم 101 لسنة 1967 فى شأن تحديد الغرف الصناعية؛ وعلى اقتراح اتحاد الصناعات المصرية المؤرخ 3 يوليو 2014 باقتراح إنشاء الغرفة؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة قرر:


(المادة الأولى)

تضاف غرفة لصناعة التطوير العقارى إلى الغرف الصناعية المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 101 لسنة 1967 المشار إليه وتضم إلى اتحاد الصناعات المصرية، وتشمل هذه الغرفة الصناعات الآتية:

1- صناعة التطوير العقارى بمختلف أنواعه: صناعى، تجارى وإدارى سكنى، سياحى، أو يشمل نوع أو أكثر مما ذكر.
2- صناعة التسويق العقارى ويشمل إعداد الدارسات التسويقية المتصلة بالتطوير العقارى وإدارة المشروعات العقارية.
3- صناعة التقييم العقارى.
4- صناعة تمويل المشروعات العقارية وصناديق الاستثمار العقارى.
ويقصد بالتطوير العقارى لأغراض هذه الغرفة عملية شراء الأراضى وتنميتها من خلال توفير التمويل اللازم لها وتسويقها وبيع المنتجات العقارية الناتجة عن عملية التطوير بحسب الأنواع المشار إليه فيما تقدم.


(المادة الثانية)

"يصدر الوزير المختص بشئون الصناعة قرارًا بالإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام التى تضمنها هذا القرار"


(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة