"الرقابة": لا يجوز تحويل التداول بالبورصات الأجنبية عن ثلث رأس المال

الأربعاء، 04 يونيو 2014 02:01 م
"الرقابة": لا يجوز تحويل التداول بالبورصات الأجنبية عن ثلث رأس المال شريف سامى رئيس الرقابة المالية
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا يحمل رقم 443 لسنة 2014 بالاشتراطات اللازمة للحصول على عدم ممانعتها للشركات المصرية المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية الراغبة في قيد أوراقها المالية بإحدى البورصات الأجنبية.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة لــ"اليوم السابع" أنه فيما يخص القيد فى بورصات أجنبية يجب أن تكون تلك البورصة خاضعة لجهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة للهيئة في مجال سوق رأس المال وأن تكون عضواً بمنظمة هيئات الأسواق المالية الدولية (IOSCO) وموقعة على مذكرة المعلومات المشتركة.

وأضاف أنه لا يجوز أن يتجاوز ما يتم تحويله للتداول فى البورصات الأجنبية من أسهم الشركة أو الأوراق المالية القابلة للتحويل لأسهم أو كليهما عن ثلث رأسمال الشركة، على أن يراعى ذلك أيضاَ فى حالة زيادة رأس مالها. وعلى أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري إذا كانت الشركة الطالبة بنكاً.

وتلتزم شركة مصر للمقاصة بعدم تحويل أى أوراق مالية لشركة مصدرة إلا إلى بورصة أجنبية صادر بشأنها عدم ممانعة من الهيئة، إلا بعد التأكد من عدم وجود مانع أو قيد قانونى أو قضائى أو اتفاقى على نقل ملكية الأوراق المالية المراد تحويلها. وعليها الحصول على تعهد من مالك الورقة المالية المراد تحويلها مصحوباً بخطاب ضمان غير قابل للإلغاء يلتزم بمقتضاه بتحويل مقابل بيع الأسهم بإحدى العملات الأجنبية الرئيسية إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى أو إعادة تحويل ما لم يتم بيعه منها إلى شركة مصر للمقاصة وذلك خلال مدة زمنية لا تتعدى ثلاثين يوماً. وعلى أن يتضمن التعهد ما قد يرتبط بالأوراق المالية المشار إليها من توزيعات نقدية وحقوق أولوية فى الاكتتاب أثناء تلك الفترة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة