وزير العدل: الإرهاب أبرز أولويات اجتماع لجنة الإصلاح التشريعى

الخميس، 04 ديسمبر 2014 10:41 ص
وزير العدل: الإرهاب أبرز أولويات اجتماع لجنة الإصلاح التشريعى المستشار محفوظ صابر وزير العدل
كتبت نورهان حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل المصرى، إن لجنة الإصلاح التشريعى ستجتمع مساء اليوم الخميس، لبحث ومناقشة عدد من مشروعات القوانين الجديدة أبرزها تعديلات قانون الكسب غير المشروع وتعديلات فى قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية.

وأضاف المستشار محفوظ صابر وزير العدل المصرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستناقش مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع، مؤكدا أن مجلس الوزراء وافق على التعديل فى القانون المقدم من وزارة العدل يتضمن إضافة مادة تجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع لكنه لم يصدر من الرئيس حتى الآن، مشيرا إلى أن هذا التعديل سيساعد فى أهمية استرداد أموال الدولة.

وأكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل المصرى، أن قانون الكيانات الإرهابية سوف يتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى أولا لما يتضمنه القانون من اختصاصات للدوائر الإرهابية، ثم عرضه على مجلس الدولة لمراجعته، لافتا إلى أن مشروع قانون الكيانات الإرهابية يختلف عن تعديلات قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الإرهاب، لأنه يختص بالجماعات والمنظمات التى تمارس أعمالا إرهابية ويتم وضعها فى قائمة، ثم يصدر قرار من المحكمة باعتمادها أو رفضها وكذلك التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم وحل أنشطتها ومنعها من مباشرة حقوقهم السياسية.

وأوضح المستشار محفوظ صابر وزير العدل المصرى، أن اللجنة ستناقش أيضا إجراء تعديلات على قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الإرهاب، موضحا أن التعديلات تشمل إضافة جرائم إرهابية جديدة للمادة 86 من قانون العقوبات مثل جرائم قطع الطرق، والاعتداء على خطوط نقل الغاز، وتغليظ العقوبات على مرتكبى تلك الجرائم وذلك لمواجهة الإرهاب.

وأضاف المستشار محفوظ صابر وزير العدل المصرى أنه من المقرر أيضا مناقشة مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، وتعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات، بالإضافة إلى مناقشة بعض التعديلات فى قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بجريمة الرشوة، حيث أجرت وزارة العدل تعديلات على القانون بإضافة الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على ألا تبدأ مدة التقادم إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة للموظف العام ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، وتحدد بــ10 سنوات فى الجناية، و3 للجنح، وسنة واحدة للمخالفات.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة