قرار جمهورى بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية باستبدال نصوص المواد 64 و56 و74 من قانون 50 لسنة 1950.. إنجاز عمل قاضى التحقيق خلال 6 أشهر ويجوز للجمعية العامة ندب قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2014 02:26 م
قرار جمهورى بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية باستبدال نصوص المواد 64 و56 و74 من قانون 50 لسنة 1950.. إنجاز عمل قاضى التحقيق خلال 6 أشهر ويجوز للجمعية العامة ندب قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد حربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، واستبدال نصوص المواد أرقام 64 و56و 74 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50لسنة 1950.

كما تم إضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية والمشار إليه بالمادة رقم 66 بسرعة إنجاز القاضى المنتدب للتحقيق عمله خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق، وإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه فى إصدار قرار الندب بحسب الأحوال لتجديده مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضى التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ندبت الجمعية العامة، أو من تفوضه قاضيا آخر لاستكمال التحقيق.

وجاء التعديل بالمادة 64 أن يكون للنيابة العامة الحق فى ندب قاضى تحقيق فى الجنايات والجنح من المحكمة الابتدائية المختصة لمباشرة هذا التحقيق، وذلك بقرار من الجمعية العامة للمحكمة، ويكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له، ويجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب وتباشر النيابة التحقيق حتى ندب القاضى.

وبالنسبة لتعديل المادة 65 أن يكون لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاسئتناف ندب قاضى لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة.

وفى المادة 47 أن يكون للجمعية العامة للمحكمة الإشراف الإدارى على القضاة لسرعة إنجاز أعمالهم.


وإليكم نص القرار..

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيى القرار الجمهورى بالقانون رقم 138 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء وموافقة مجلس الوزراء وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة.

وشمل القرار استبدال نصوص المواد أرقام 64 و56و 74 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950.

التعديل الأول بالمادة 64:
إذا رأيت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق.

ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك بداية كل عام قضائى، وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حال صدور قرار بذلك.

مادة 65:
لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضى لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام قضائى، وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

مادة74:
على الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك الإشراف الإدارى على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون.
الماداة الثانية

تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية والمشار إليه مادة برقم 66 نصها الآتى: على قاضى التحقيق المندوب وفقا لأحكام المادتين 64و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.

فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه فى إصدار قرار الندب بحسب الأحوال لتجديده مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

واذا غاب المقتضى أو خالف قاضى التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيا آخر لاستكمال التحقيق.

المادة الثالثة يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.



أخبار متعلقة..


قرار جمهورى بالموافقة على انضمام مصر لـ"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة