أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها – بمحكمة النقض – حكما يتصدى لبطئ التقاضى في استرداد الحقوق، أرست فيه مبدأ جديدا يقضي بجواز تصحيح شكل الخصومة في الدعوي،
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير بعنوان: "وداعا إنعدام الخصومة لوفاة المدعى عليه قبل رفع الدعوى"، استعرض خلاله حكما للهيئة العامة بمحكمة النقض.
أرست محكمة النقض، مبدأ قانونيًا فى حكم قضائى أصدرته مؤخرًا، أكدت فيه أن حالة التلبس بالجريمة، تستوجب تحقق مأمور الضبط القضائى – رجال الأمن والسلطات المختصة – من قيامها.
أكدت محكمة النقض، أن النائب العام جهة الاختصاص الوحيدة للتقدم بطلبات إعادة النظر فى أحكام الإدانة، إذا ثبت أن المتهم كان طفلاً وقت ارتكاب الجريمة المسندة إليه.