قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، بعدم دستورية شروط إلغاء ترخيص السلاح فى قانون الاسلحة والذخيرة.
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الرابعة، والفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن قانون الأسلحة والذخائر.
وافق البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال بصفة نهائية، بموافقة 421 عضوا، على القانون رقم 129 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954فى شأن الأسلحة والذخيرة.<br>