وتنص المادة على: "يحظر إجراء أى عمل يؤثر على المسار الطبيعى للشاطئ أو يعدله دخولا فى مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة ووزارة البيئة.
لا يوجد المزيد من البيانات.