كثيرا ما يتم تداول أسئلة تشغل العديد، عن ما نص عليه قانون العقوبات على حق الدفاع الشرعى عن النفس، وذلك حسب ما جاء فى المادة (245) "لا عقوبة مطلقًا..
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "لو حرامي دخل شقتك.. وقتلته.. ماذا يقول القانون؟"..
يتساءل البعض من المواطنين، عن وجود عقوبة على حالات الدفاع الشرعى فى القانون المصرى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية..
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" ضوء على إشكالية حق الدفاع الشرعي في التشريعات العربية والذى يسمى من الناحية الشرعية بـ"دفع الصائل"
وزير خارجية إيرانى قال: "اتخذت إيران إجراءات متناسبة فى الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من قاعدة استهداف ميثاق الأمم المتحدة التى بدأ منها الهجوم المسلح الجبان ضد مواطنينا وكبار المسؤولين"..