أعلن النائب محمد اسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016.
نصت المادة 251 من قانون المرافعات على انه لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
تناقش اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها يوم الاثنين، مشروع قانون مقدم بشأن استمرارالعمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
حدد القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة، وهذه الحالات هى:
محكمة النقض هى أعلى محكمة بالبلاد، وتمثل قمة الهرم القضائى، ويتم اللجوء إليها كمرحلة فى التقاضى تلى صدور الحكم من محكمة الجنايات.
حدد القانون الحالات التى لا يجوز فيها الطعن أمام محكمة النقض.