ختان الإناث.. القانون أقر عقوبات مشددة لكل من أجرى وروج للجريمة

الخميس، 27 يونيو 2024 02:30 ص
ختان الإناث.. القانون أقر عقوبات مشددة لكل من أجرى وروج للجريمة مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعها، بتدشين حملة مجتمعية توعوية مشتركة بين الجهات المختصة بشأن ختان الإناث، وذلك جاء ذلك خلال مناقشة طلبى الإحاطة المقدمين بشأن قيام أحد الوافدين السودانيين بعمليات ختان الإناث جهارًا بالمنزل والمجرمة قانونًا فى مصر.

قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، أقر عقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لمواجهة جريمة ختان الإناث.

فنصت المادة 242 مكررا من القانون على انة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنين.

أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنين وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان من أجرى الختان المشار اليه فى الفقرة السابقة طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين وغلق المنشأة الخاصة التى اجرى فيها الختان واذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

ونصت المادة رقم 242 مكرر (أ) على أن عاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا) كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة