مادة استخدمتها الجنايات بإجماع الآراء لإحالة متهمين بخلية داعش كرداسة للمفتى

الخميس، 20 يونيو 2024 11:30 م
مادة استخدمتها الجنايات بإجماع الآراء لإحالة متهمين بخلية داعش كرداسة للمفتى محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقتربت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة، بعد إحالة 2 من المتهمين للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.

واستخدمت المحكمة حقها المخول فى المادة 381 إجراءات جنائية لإحالة المتهمين، ونصت المادة: تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وجاء فى فقرتها الثانية: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة