حكم قضائى يتصدى للنصب العقارى والبيع بالماكيت.. برلماني

الإثنين، 20 مايو 2024 12:00 م
حكم قضائى يتصدى للنصب العقارى والبيع بالماكيت.. برلماني النصب العقارى - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "التصدى للنصب العقارى والبيع بالماكيت.. الاستئناف تقضى بحبس (مطور عقارى) سنة لاتهامه بالنصب والاحتيال بإقامة مشروع سياحى وهمى للمواطنين"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة - بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية – بحبس "مطور عقارى" سنة مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال بإقامة مشروع سياحى وهمى للمواطنين والبيع بالماكيت، مستندا على أن المطور العقارى لا يملك المقومات اللازمة لتشييده وقت التعاقد مع المجني عليهم، وذلك في الاستئناف المقيد 9455 لسنة 2022 جنح مستأنف القاهرة الجديدة. 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الواقعة كما استقرت في وجدان المحكمة ويقينها أنه في 3 أغسطس 2018 تعاقد المتهم "ي. ل" مع المجني عليهم "م. ج" و "علا. ج"، على شراء وحدة سكنية ساحلية المزعوم تشييدها بمنتجع سياحي "قرية ..." بمدينة رأس سدر مستخدما في ذلك طرقا احتيالية من مقر الشركته التجارية "... للمنتجعات السياحية" مقرها بدائرة القسم وصحيفة التسجيل التجاري له وظهر بمظهر المالك على الأرض المقام عليها المشروع الوهمي الكاذب والمتعاقد على تشييد منتجع شياحي عليها، مما بث الأمل لدى المجني عليهم في تحقيق ربح وهمي والتعاقد على مشروع وهمي كاذب وحدة سكنية ساحلية بالمشروع الوهمي المذكور، وتحرير عند بيع ابتدائي له، فتسلم بموجبه المبالغ النقدية المملوكة له والمبينة قدرا بالأوراق ثمنا لتلك الوحدة الوهمية بناء على ذلك الإيهام، وتلك الطرق واستولى عليها لنفسه أضرارا بمالكها، مما حدا بالمجنى عليهم "م. ج"، و"ع. ج"، الإبلاغ عن تلك الواقعة واتهام المتهم بارتكابها استدلالا. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

التصدى للنصب العقارى والبيع بالماكيت.. "الاستئناف" تقضى بحبس "مطور عقارى" سنة لاتهامه بالنصب والاحتيال بإقامة مشروع سياحى وهمى للمواطنين.. الحيثيات: لا يملك المقومات اللازمة لتشييده وقت التعاقد مع المجنى عليهم

 

5e876c29-22bf-4af5-b112-082b33caabf1
 
                                          برلمانى 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة