بناء على طلب نائب التنسيقية محمود تركي..

مجلس الشيوخ يوافق على مد فترة توفيق الأوضاع للمستفيدين من تكافل وكرامة

الإثنين، 04 مارس 2024 07:11 م
مجلس الشيوخ يوافق على مد فترة توفيق الأوضاع للمستفيدين من تكافل وكرامة النائب محمود تركي
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على طلب النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إعادة المداولة والمناقشة فى المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد، والمتعلقة بتوفيق أوضاع الحالات المستفيدة.

 

المادة الثالثة فى مشروع القانون تنص على الآتي:

يلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لها، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.

وقال النائب محمود تركى، إنه يطلب إعادة مداولة ومناقشة على المادة الثالثة إصدار بشأن توفيق أوضاع الحالات، موضحاً أن المقترح يتضمن جواز مد المدة لمدة سنة أخرى تحسبا أن مدة سنة لا تكون كافية لتخفيف الأعباء عن الوزارة وفرصة لبحث كل الحالات، حيث أن هناك 5 ملايين أسرة مستفيدة، وعدد الموظفين لا يتناسب مع هذا العدد، لذلك يجب مد المدة لسنة أخرى حتى لا تكون هناك أعباء تشريعية.

وأعلنت الحكومة موافقتها على مقترح نائب التنسيقية، وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: هذا المقترح طرح فى جلسة أمس، ولا مانع، الحكومة توافق على مقترح النائب محمود تركى، بأن يتم النص على أنه يجوز مد مدة السنة المنصوص عليها فى المادة بناء على عرض الوزير المختص.

 

 

كما ناقش مجلس الشيوخ مقترح آخر من النائب محمود تركى، بشأن تعديل المادة 16 بمشروع القانون، والتى تنص على:

 يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة 1 % من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

 

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

 

وتقدم النائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بمقترح تعديل بشأن المادة، بحذف نسبة الـ1% التى يتحملها المستفيد من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، معلقا: "هذه النسبة حتى وإن كانت بسيطة ولكنها تتعارض مع فلسفة التشريع، خاصة وأن القانون بصدد دعم الفئات البسيطة وغير القادرة، هل من الطبيعى أن يتم خصم نسبة نظير تقديم خدمات الميكنة من الأسر البسيطة؟، هل من الطبيعى أن يتحمل المواطن البسيط حتى ولو جزء من الميكنة والرقمنة؟.

 

كما ناقش مجلس الشيوخ التعديل المقترح من النائب محمود تركى فى المادة 40، الفقرة رقم 2، حيث طلب حذف بند القروض من مصادر التمويل ورفعها كمصدر من مصادر التمويل فى صندوق أغلب أمواله موجهة لدعم الفئات وليس الاستثمار، وأيضاً سياسة الدولة الفترة السابقة هى التخفف من الاقتراض فى ظل ما تحمله من فوائد تساهم فى تآكل الأموال مع مرور الوقت، كما أن القانون السابق 137 لعام 2010 لم يشمل هذا البند فى المادة 14، وهذا بند جديد.

 

وتابع تركي: بند القروض على إطلاقه يفتح الباب لتحميل أموال الصندوق أعباء الفوائد وخصوصا أن الصندوق أغلب أمواله مصروفة فى الدعم وليس الاستثمار، ونفتح باب جديد لمصادر تمويل أخرى غير القروض، وخصوصا أن مصادر التمويل متاحة من الأفراد والهيئات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة