زوج لمحكمة الأسرة: سجلت ممتلكاتى باسم زوجتى فهجرتنى ورفضت مساعدتى

الأربعاء، 20 مارس 2024 01:00 ص
زوج لمحكمة الأسرة: سجلت ممتلكاتى باسم زوجتى فهجرتنى ورفضت مساعدتى  خلافات زوجيه_أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"لم أتخيل يوما أن تقوم زوجتي بهجري وتتخلي عني عند وقوعي في ضائقة مالية، وترفض رد ممتلكاتي التي سبق وأن سجلتها باسمها منذ 5 سنوات، وتمتنع عن مد يد المساعدة لي، وتتركني مهدد بالسجن، رغم أنها أستولت مني على ممتلكات بقيمة تتجاوز 7 مليون جنيه"..كلمات جاءت على لسان زوج بدعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، وحرمانه من رؤية أولاده، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وتابع الزوج في دعوي التعويض والحبس المقامة ضد زوجته لتخلفها عن تمكينه من الرؤية:" زوجتي دمرت حياتي، وألحقت بي الضرر المادي والمعنوي، وخططت لتسولي على كل ما أملكه من مال ولم ترضي بما منحته لها سابقا وأصبحت الأن تحاول وضع يديها على الفيلا المملوكة لي-كمنزل للحضانة- رغم علمها بعرضي ممتلكاتي للبيع لسداد ديوني".

وأكد الزوج بدعواه: "زوجتي طالبتني بالطلاق للضرر-لعدم الإنفاق- رغم أنني لم أقصر في حقها طوال سنوات زواجنا، ووفرت لها مستوي اجتماعي لائق، واكتشفت تزويرها أوراق رسمية للزج بي بالسجن، بخلاف امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، لتدمر حياتي، وتتسبب في خسارتي لكل ممتلكاتي، بخلاف الضرر الذي لحق بي بسبب غشها وتدليسها وفقا لما قدمته للمحكمة من مستندات".

والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.

ويحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.

والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة