قانون العمل يحدد حقوق العامل فى سن التقاعد وقيمة مكافأة نهاية الخدمة

الأربعاء، 28 فبراير 2024 02:30 ص
قانون العمل يحدد حقوق العامل فى سن التقاعد وقيمة مكافأة نهاية الخدمة وزارة العمل - أرشيفية
إسراء بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة 125 من قانون العمل على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، ففى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.

وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن، استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

كما تنص المادة 126 من ذات القانون على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى.

وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة