الشرطية والتعليمية والصحية..

تعديلات قانون العقوبات: السجن والغرامة لهدم أو تعطيل العمل بتلك المنشآت

الأربعاء، 21 فبراير 2024 04:44 م
تعديلات قانون العقوبات: السجن والغرامة لهدم أو تعطيل العمل بتلك المنشآت مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استهدف مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائى، والذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ، وفقا للمادة 162 تجريم كل من هدم أو أتلف أو قطع بالعمد لشىء من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المعدة للنفع العام ورصد لها عقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وشددت العقوبة لتكون السجن والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدى على إحدى المنشآت الشرطية أو التعليمية أو الصحية العامة، أو على محتويات أى منها أو تعطيلها عن العمل وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة لتنفيذ لغرض إرهابى فضلا عن إلزام الجانى بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها.
 
ونص مشروع القانون على تعديل  المادة 162 لتنص على: كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها أو المعدة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدى كلى أو جزئى لإحدى المنشآت الشرطية أو التعليمية أو الصحية العامة أو محتويات أيا منها أو تعطيلها عن العمل، فإذا ارتكبت الجريمة المشار اليها  بالفقرتين السابقتين تنفيذا لغرض ارهابى تكون العقوبة  السجن المؤبد ويقضى فى جميع الاحوال بالزام الجانى بدفع قيمة الاشياء  التى هدمها او اتلفها او قطعها وجبر الخسائر المترتبة على فعله المذكور
 
 يذكر ان نص المادة " 162 "من القانون القائم تنص على :كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة