سيدة لمحكمة الأسرة: "زوجى طردنى بعد 25 سنة من منزلى بعدما سدد ثمنه من عملى"

الجمعة، 02 فبراير 2024 08:38 م
سيدة لمحكمة الأسرة: "زوجى طردنى بعد 25 سنة من منزلى بعدما سدد ثمنه من عملى" محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"خلال 25 عام زواج قمت بإدخار الأموال لشراء الفيلا التي كنت أعيش فيها برفقة بناتي وزوجي، لم أقصر في حقه وسانده في عمله، ليدخر مبالغ طائلة ويرفض منحي حقوقي، ويبدد أمواله علي أولاد شقيقاته، واكتشفت مؤخراً زواجه علي منذ 11 شهر دون علمي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء طلبها الطلاق للضرر، وملاحقتها زوجها بجنحه تتهمه بالتحايل وتزويره مستندات للاستيلاء علي محل السكن المملوك لزوجته.
 
وتابعت الزوجة:"شهر بي وطردني للشارع وحرم بناته من حقوقهم في ثروته، وتعدي علي بالضرب المبرح برفقة زوجته، وأستولي علي الفيلا المملوكة لي والتي سدد ثمنها من أموالي وعملي، دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأقرر الانفصال عنه بعد 25 عام زواج بعد أن كد أفقد حياتي علي يديه".
 
وأكدت:"أصبت بجروح خطيرة استلزمت علاج دام شهرين، ولاحقته بالقضايا لاسترداد حقوقي ومتجمد نفقاتي، ورفضه رد منقولاتي ومصوغاتي وأهانته لكرامتي، لأعيش في عذاب بسبب ملاحقته لي بالتهديدات".
 
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمين اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر أنه تلتزم به الزوجة.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة