ننشر نص قانون تعجيل موعد العلاوة الدورية للعاملين والمعاشات ومنحة الشركات

الأحد، 11 فبراير 2024 01:55 م
ننشر نص قانون تعجيل موعد العلاوة الدورية للعاملين والمعاشات ومنحة الشركات المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب
كتبت - محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
 
إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي،الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية
 
وتناقش  اللجنة مشروع القانون خلال اجتماعها اليوم ومن المنتظر  ان يناقشها غدا مجلس النواب فى جلسته العامة  لاقرارها
 
وينشر اليوم نص مشروع القانون الذى حصل عليه
وذكرت الحكومة فى المذكرة  الايضاحية، إن هذه القوانين تاتى  فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة إمكانية دعم المبادرات التي تستهدف الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل لمواجهة تزايد الأعباء المعيشـية ودراسـة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات والمعاشات، وإمكانية تنفيذها قبل شهر مارس القادم بدلا من يونيه وبما يناسب شهر رمضان، مع وضع حد أدنى لزيادة الدخل الشهري للموظفين العاملين بواقع مبلغ 1000جنيه للدرجات المالية (الرابعةفما دونها)، ومبلغ 1100جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها).
 
 
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة