القانون يلزم المنشآت السياحية بتقديم شهادة قيد بالغرفة فور ترخيصها

الأحد، 07 يناير 2024 07:00 ص
القانون يلزم المنشآت السياحية بتقديم شهادة قيد بالغرفة فور ترخيصها
سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألزم القانون 27 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، المنشآت السياحية فور ترخيصها بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة، حيث نصت المادة 5 على أن تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليه بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها.

كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنويًا، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد يصدر الوزير المختص قرارًا بإيقاف الشركة مؤقتا لمدة شهر ما لم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل، وفى حال انقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المشار إليها يوقف نشاط الشركة كليًا .

ووفقا للمادة 6، ينشأ بكل غرفة جدول عام، تقيد به المنشآت المنضمة إلى عضويتها ، بحسب نشاط كل غرفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستندات وإجراءات القيد فى الجدول العام.

ومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة لدى الغرف فى تاريخ العمل بهذا القانون يحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة اشتراك العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت التى تقيد لأول مرة بها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يكون اشتراك قيد العضوية بحد أدنى ألفى جنيه، وبحد أقصى ثلاثمائة ألف جنيه، وتسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ٢٠١٩، وفقا للمعايير والفئات التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أخذ رأى الاتحاد.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة