القانون يمنع إعطاء المريض النفسى علاجا دون موافقته باستثناء بعض الحالات

الثلاثاء، 30 يناير 2024 02:00 ص
القانون يمنع إعطاء المريض النفسى علاجا دون موافقته باستثناء بعض الحالات مريض نفسي - أرشيفية
إسراء بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون رعاية المرضى النفسيين ضوابط إعطاء العلاج للمريض، حيث تنص المادة 27 على أنه في حالة تمتع المريض بالقدرة العقلية على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه واتخاذ قرار مبنى على هذا الإدراك والتعبير عنه تعبيرا صحيحا، يلتزم الطبيب النفسي المسئول بعدم إعطاء أي علاج لمريض الدخول الإرادى دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادة حرة مستنيرة كما يلتزم بتسجيل الخطة العلاجية المقترحة وإثبات موافقة المريض أو عدم موافقته في الملف الطبي له وذلك طبقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقع مسئولية تقرير قدرة المريض العقلية على إعطاء موافقة صريحة ومستنيرة من عدمه على الطبيب النفسي المسئول.

وفى جميع الأحوال يلتزم أعضاء الفريق العلاجى بتسجيل كل تدخل علاجى يقوم به أي منهم بملف المريض وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما نصت المادة 28 من ذات القانون على أنه لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيا أو نفسيا أو سلوكيا أو كهربائيا أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحاطته علما بذلك، ويتعين إحاطته علما بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع في ذلك، ويجب عليه مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب المعالج بإجراء أي تغيير جوهرى في الخطة العلاجية المصرح بها، وإذا استمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبي آخر مستقل وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما نصت المادة 29 على أنه يجوز في حالة الضرورة العاجلة إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول على موافقته متى كان ذلك لازما لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسدية للمريض من شأنها أن تعرض حياته أو صحته أو حياة وصحة الآخرين لخطر جسيم ووشيك على ألا تجاوز مدته اثنين وسبعين ساعة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة