زوجة تتهم زوجها ببيع مصوغاتها وملاحقتها بدعوى حبس بشيك بدون رصيد.. تفاصيل

الإثنين، 29 يناير 2024 12:00 ص
زوجة تتهم زوجها ببيع مصوغاتها وملاحقتها بدعوى حبس بشيك بدون رصيد.. تفاصيل خلافات زوجية_أرشيفية
كتبت ــ أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"وقعت في قبضة نصاب، دمر حياتي، أوهمني بيسار حالته المادية وأنه صاحب شركة، تزوجنا وقام بعمل زفاف كبير لي وشراء شبكة بـ 200 ألف جنيه وذلك منذ عامين، ولم أتصور للحظة أنه يخدعني، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وجنونه بعد الزواج، جعلني أبيع سيارتي وأستولي على مبالغ مالية ادخرتها في حسابي بـ 800 ألف جنيه، بخلاف المنقولات التي تكفلت بشرائها كاملة وباعها مؤخرا بعد طردي من المنزل".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت زوجها بالتحايل لسرقتها وقدمت مستندات لإثبات غشه وتدليسه.

وتابعت الزوجة: "زوجي باع المصوغات والمنقولات، واستولى على أموالي بعد أن أوهمني أنه في أزمة ماليه وأنني يجب أن أقف بجواره، لأكتشف أنني السيدة رقم 6 في قائمة ضحاياه التي يخدعهم بتلك الطريقة، وأنه دائم الزواج والطلاق والتهرب من حقوق زوجاته بعد أن وضع يديه على ممتلكاتهن، لأعيش في جحيم بسبب محاولته ابتزازي".

وأكدت: "أقمت دعوي تبديد ضده بمحكمة الجنح، لإثبات استيلائه على منقولاتي ومصوغاتي، أما المبالغ المالية التي وضع يديه عليها فرفض ردها رغم كتابته لى كمبيالات بالمبالغ، واكتشفت مؤخراً تزويره شيكات باسمي وملاحقته لى بدعوي حبس".

وتابعت الزوجة: "تعرضت للضرر المادي والمعنوي علي يديه، حتي شقة الزوجية اكتشفت أنها ليست ملكة، بخلاف ملاحقته من السيدات اللاتي تزوجهن وطلقهن في وقت سابق بقضايا حبس، ليقوم بطردي ورفضه رد حقوقي المسجلة بعقد الزواج والإساءة لي، ويهددني بالتخلص مني حال عدم سداد المزيد من المبالغ المالية له".

 يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة