"النقض" تتصدى لأسباب البراءة فى قضايا الاتهام بالتقليد والتزوير.. برلماني

الأحد، 28 يناير 2024 12:00 ص
"النقض" تتصدى لأسباب البراءة فى قضايا الاتهام بالتقليد والتزوير.. برلماني قضايا التزوير - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "محكمة النقض تضع مبادئ الاتهام بالتقليد والتزوير"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض، بإلغاء حكم محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات لمتهمين بتزوير اقرارات جمركية، والقضاء مجددا ببرائتهما، مستندا على أن حكم أول درجة اتخذ من التحريات دليلاً أساسياً على ثبوت علم الطاعنين بالتقليد والتزوير دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها، كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر تلك التحريات على نحو يتمكن معه من تحديده والتحقق من صدق ما نقل عنه، وذلك في الطعن المقيد برقم 11385 لسنة 89 القضائية.

وبحسب "المحكمة": هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهمين في تزويرها أو تقليده الخاتم لا يكفى بمجرده في ثبوت إسهامهم في تزويرها أو تقليده الخاتم كفاعل أو شريك أو علمهم بالتزوير أو التقليد، ما لم تقم أدلة على أنه هم الذين أجروا التزوير أو التقليد بنفسهم أو بواسطة غيرهم، ما دام أنهم ينكرون ارتكاب ذلك، ولما كان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافي مع المنطق والقانون.

وذكرت "المحكمة": ولما كانت العناصر التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعنين والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه، كما لم يعن باستظهار علم الطاعنين بالتزوير أو التقليد ولم يرد به آية شواهد أو قرائن أخرى تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعنين للجرائم المسندة إليهم، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ولا يغني في هذا الصدد ما تساند إليه الحكم من تحريات هيئة الرقابة الإدارية وأقوال مجربها، لما هو مقرر من أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته على عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره.

وتضيف "المحكمة": وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما سافته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث - إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة، وهى من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات.   

 

وإليكم التفاصيل كاملة:

محكمة النقض تضع مبادئ الاتهام بالتقليد والتزوير.. لابد من الإشارة لمصدر التحريات وتحديده للتحقق من صدق ما نُقل عنه.. وتقديم دليل وقرينة على ثبوت علم الشخص بالتقليد والتزوير.. وتبرئ 3 متهمين لعدم توافر الشرطين

 

18833b56-4617-435a-aed6-804cbc3d763b
                                      تقرير برلمانى 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة