التحقيق مع أفراد عصابة لتزوير أختام الدولة.. 3 متهمين تخصصوا فى تقليد المستندات وبيعها للراغبين.. استولوا على أموال المواطنين والجهات المختصة توجه لهم تهم التزوير والنصب والتربح.. والعقوبة تصل للسجن 10 سنوات

الأربعاء، 17 يناير 2024 07:00 م
التحقيق مع أفراد عصابة لتزوير أختام الدولة.. 3 متهمين تخصصوا فى تقليد المستندات وبيعها للراغبين.. استولوا على أموال المواطنين والجهات المختصة توجه لهم تهم التزوير والنصب والتربح.. والعقوبة تصل للسجن 10 سنوات جريمة التزوير- أرشيفية
كتب: أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين اشتركوا فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، وخاصة التوكيلات الرسمية بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية.

 

وحصل "اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات مع المتهمين وذلك لتورطهم فى تزوير أختام الدولة، حيث اعترف المتهمين الذين تم ضبطهم، بصحة ما جاء بالتحريات الأمنية والتى كشفت تكوينهم تشكيل عصابى متخصص فى تزوير المستندات مقابل مبالغ مالية.

 

ووجهت الجهات المختصة للمتهمين، عدة جرائم أبرزها التربح وتزوير المستندات الرسمية ‏وتزييف طوابع البريد، والدمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى واستقطاب والاستيلاء على المال العام والخاص، وواجهت الجهات المختصة المتهمين فى التحقيقات بما جاء بمحضر التحريات، بعدما وجهت إليهم تهم تكوين تشكيل عصابى تخصص فى التزوير والنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، باستخدام مستندات مزورة.

 

وتضمنت المعلومات قيام المتهمين بإحضار الأختام المصنعة الأختام المصطنعة والمنسوبة للعديد من جهات الدولة، والسفارات والعديد من الجهات الحكومية، وتضمنت الأحراز عملات لدول أجنبية وطوابع بريد ‏وتمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات وتوكيلات خاصة ورسمية، ‏مستوفاه.

 

كما تضمنت الأحراز آلاف الشهادات الدراسية ‏ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالى وشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الأجنبية والخاصة بمصر ‏والخارج، وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية، بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة فى أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب إلى وطابعات ملونة وأحبار ورزم من الأوراق ‏المستخدمة فى تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام، هى ملك لهم فى وأنهم يستخدموها لإنجاز أعمالهم التى تتم بطريقة غير مشروعة.

 

 وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالأحرار المضبوطة فى القضية، والتى ضمت مجموعة أختام مُقلدين لجهات مختلفة – عدد من الماكينات والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير – جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - جهازكمبيوتر - عدد من الأوراق ذات علامة مائية – عدد 2 شهادة دبلوم المدارس غير مدون بها أى بيانات ومختومة بخاتم شعار الجمهورية - ورق شفاف ممهور بأختام يستخدم فى أعمال التزوير - عدد 3 بطاقات رقم قومى مزورة - رخصتى قيادة مزورين - وتوكيلات بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية لمكاتب توثيق مختلفة).

 

وتبين أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، ومتخذين من محل إقامتهم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين استخدموا مستندات مزورة، فى محاولة صرف أموال من البنوك باستخدام أختام بعض الجهات الحكومية، وانهم قاموا باستخدام أختاما منسوبة لجهات قضائية وحكومية فى تزوير أوراق ومستندات، بمواجهتهم اعترفوا بالتحقيقات باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم لترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية.

 

وضبط المتهمين وبحوزتهم (2 خاتم شعار الجمهورية - أكلاشيه منسوب لإحدى الجهات الحكومية - عدد من الخطابات والدفاتر والنماذج والأوراق البيضاء منسوبة لإحدى الجهات الحكومية - عدد من الأوراق "بدون بيانات" ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" - عدد من عقود البيع والإيجار والتوكيلات - إيصالات تحصيل رسوم خالية البيانات ومستندات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - سيارة "ملاكى" -مبلغ مالى)، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

 

وكشف مصدر قانونى، أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

 

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنيين.

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة