الهيئة العامة للنقض تتصدى لإشكالية الادعاء المدنى أمام الجنايات فى هذه الحالة.. برلمانى

الثلاثاء، 16 يناير 2024 10:36 ص
الهيئة العامة للنقض تتصدى لإشكالية الادعاء المدنى أمام الجنايات فى هذه الحالة.. برلمانى محكمة النقض - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " أزمة الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات في مرحلة إعادة الإجراءات من عدمه"، استعرض خلاله حكما قضائيا للهيئة العامة للمواد الجنائية، بمحكمة النقض، فصلت من خلال حول تباين المبادئ والأحكام الصادرة من محكمة النقض حول جواز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات في مرحلة إعادة الإجراءات من عدمه، حيث قررت وأكدت ورفضت ما يخالف عدم جواز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات في مرحلة إعادة الإجراءات حتى لا يًضار المتهم بطعنه، وذلك لأن حظر تشديد العقوبة في الطعن ينصرف إلى الشق الجنائى وكذلك الادعاء المدنى "التعويض المؤقت"، وذلك في الطعن المقيد برقم 2790 لسنة 89 القضائية.

 

وبحسب "المحكمة": وحيث إن مثار الخلاف بين الأحكام المطلوب العدول عنها وبين تلك المطلوب تأييدها يدور بشأن ما إذا كان قبول محكمة الجنايات الادعاء المدني من المضرور من الجريمة لدى نظرها إعادة الإجراءات في الحكم الغيابي السابق صدوره منها بعد تشديدا محظورا عليها وفقا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتيها الأولى والثانية المستبدلة بالقانون 11 لسنة 2017 من عدمه، لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الدعوى الجنائية من اختصاص القضاء الجنائي وأن الدعوى المدنية من اختصاص القضاء المدني بيد أن بعض التشريعات - ومنها القانون المصري - لاحظت الطابع الجنائي التبعي لدعوى التعويض المدنية المترتبة على الجريمة وقدرت أن انفصالها عن الدعوى الجنائية وسيرها في طريقها الطبيعي أمام القضاء المدني المختص بنظرها قد يؤدي إلى تعطيل الإجراءات وضياع الحقوق واحتمال تضارب الأحكام فاتجهت إلى تخويل القضاء الجنائي الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية. 

 

ووفقا لـ"المحكمة": هذا بالإضافة إلى أن القضاء الجنائي أكثر قدرة على الفصل في النزاع المدني الناشئ عن الجريمة لكن هذا الاختصاص الاستثنائي للقضاء الجنائي مقيد بتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية التي حركت أمامه، كما أن قبول هذه الدعوى يتوقف على عدم كونها معطلة للفصل في الدعوى الجنائية ، لذلك فقد نص في الفقرة الأولى من المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.

 

وإليكم التفاصيل كاملة:

 

"الهيئة العامة للنقض" تقرر: عدم جواز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات في مرحلة إعادة الإجراءات.. وتستند على قاعدة "حتى لا يًضار المتهم بطعنه".. وحظر تشديد العقوبة في الطعن ينصرف للشق الجنائى و"التعويض المؤقت"

 

 

ظظي









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة