اعترافات المتهمين بقتل مزارع بالبحيرة: "دراجة بخارية السبب"

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 11:00 م
اعترافات المتهمين بقتل مزارع بالبحيرة: "دراجة بخارية السبب" محكمة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"دراجة بخارية السبب"، كانت هذه الكلمات للمتهمين بقتل مزارع في البحيرة، حيث أكد المتهمان أنهما تخلصا من المجني عليه بسبب خلافات على ثمن دراجة اشتراها أحدهما من المجني عليه.
 
وأعرب المتهمان عن ندمهما بعد التخلص من المجني عليه، ولم يدريا أن مشادة كلامية على دراجة بخارية سوف تقودهما للسجن.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبراخيت بمديرية أمن البحيرة بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصاب ومتوفـى، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (مزارع "توفـى إثر إصابته برش خرطوش بالبطن") ، طرف ثانى (سائق ومزارع ) ، جميعهم مقيمين بدائرة المركز.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتبين قيام أحدهما بشراء دراجة نارية من الطرف الأول وعدم سداد كامل ثمنها فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها المذكور عيار نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته تجاه الطرف الأول فأحدث إصابته التى أودت بحياته، كما أرشد الثانى عن السلاح المستخدم (بندقية خرطوش - 5 طلقات من ذات العيار).
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة