ضبط عصابة تخصصت في السرقات بالأقصر

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 12:59 م
ضبط عصابة تخصصت في السرقات بالأقصر سرقة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات بالأقصر فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها  لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر قيام (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة أرمنت) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بمحيط محل سكنهم ، وبحوزتهم (سيارة "مُبلغ بسرقتها" وبداخلها 2 بندقية خرطوش - طبنجة و2 خزينة -  عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ) وكذا (سيارة نقل محمل عليها "بعض المهمات المصلحية الخاصة ببعض الجهات الحكومية وزنوا جميعاً 600 كيلو جرام -  الأدوات والعدد المستخدمة فى نشاطهم) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد 8 وقائع بدوائر مركزى شرطة "منيا القمح بالشرقية ، أرمنت بالأقصر " وقسم شرطة أول أسوان وأرشدوا عن المسروقات (2 سيارة - 6 دراجات نارية).

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة