القانون يقر إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية بهدف تمويل الخدمات المقدمة

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 04:00 ص
القانون يقر إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية بهدف تمويل الخدمات المقدمة مجلس النواب - ارشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر القانون إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية ويستهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ونصت المادة 2 من قانون رقم 139  لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية محدثاً حتى عام 2023 علي :"يُنشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ «الصندوق» .
 
وتئول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء ، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى .
 
وحددت المادة 3 من ذات القانون أهداف الصندوق، إذ نصت على:"يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة".
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة