وسائل تنظيم الأسرة والألبان المستوردة لمستشفيات الحكومة معفاة من الجمارك

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 01:00 ص
وسائل تنظيم الأسرة والألبان المستوردة لمستشفيات الحكومة معفاة من الجمارك مصلحة الجمارك - أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعفى قانون الجمارك عددا من السلع والخدمات من الضريبة الجمركية وذلك وفقًا للشروط والضوابط تحددها القانون، منها ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدويــة ومشتقـــات الدم وأمصال ووسائل تنظيــم الأســـرة وألبــان الأطفـــال باسمها أو لحسابها.

ونستعرض فيما يلى عددا من الخدمات والسلع المعفاة وفقا للقانون:

1 - الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، اللازمة لمزاولة نشاطها.

2 - الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين فى البلاد عند القـدوم والمغـادرة.

3 - الأشياء الشخصية المجردة من أى صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضيـة والعلميـة.

4 - الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلى فى جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها.

5 - البضائع التى ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضـــريبة الجمـــركية عليها، على أن يكــون الإعفـــاء فى حدود الضريبة المسددة.

6 - البضائع التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها.

7 - المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالى البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها فى رحلاتها الخارجية.

8 - الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلى والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشـــراف العلمى للبعثـــات الحــاصلين على شــهــادة الدكتوراه أو ما يعادلها، سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو على نفقته، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته فى حالة وفاته.

9 - الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلى الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى لجمهورية مصر العربية وموظفى وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، وموظفى الوزارات الأخرى المـلحقين بهذه البعثات، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريون العاملون فى الخـــارج بجـــامعة الدول العربية والاتحـاد الأفـريقى.

10 - ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة فى مصر فى إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ويكون لازمًا للاستعمال الشخصى لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وبشرط المعاملة بالمثل.

11 - ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدويــة ومشتقـــات الدم وأمصال ووسائل تنظيــم الأســـرة وألبــان الأطفـــال باسمها أو لحسابها وذلك وفقًا لمـا يصدر بـه قرار من الوزير المختص.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة