القانون يحظر عزل أعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم والوساطة إلا فى حالات محددة.. اعرفها

الأحد، 27 أغسطس 2023 07:00 ص
القانون يحظر عزل أعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم والوساطة إلا فى حالات محددة.. اعرفها مجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر قانون الاستثمار أنه ينشأ مركز مستقل للتحكيم والوساطة يسمى المركز المصرى للتحكيم والوساطة تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتخذ من محافظة القاهرة مقرًا له.

ويتولى المركز تسوية منازعات الاستثمار التى قد تنشأ بين المستثمرين، أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة، إذا ما اتفقوا في أى مرحلة على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة أما هذا المركز، وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة، يتكون من خمسة أعضاء من ذوى الخبرة والتخصص والكفاءة والسمعة الطيبة يصدر بتعينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة، و لا يجوز عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة طوال هذه المدة إلا إذا فقد الصلاحية الطبية لممارسة مهام عمله أو فقد الثقة والاعتبار أو أخل إخلالاً جسميًا بواجبات عمله وفقًا للنظام الأساسى للمركز .

وينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيسًا للمجلس، و يكون للمركز مدير تنفيذى يصدر بتعيينه و تحديد معاملته المالية قرار من مجلس الإدارة .

ويصدر بالنظام الأساسى لهذا المركز ونظام العمل فيه والقواعد المهنية والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التى يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم قرار من مجلس إدارة المركز وينشر النظام الأساسى للمركز في الوقائع المصرية.

وتتكون مواد المركز المالية من مقابل الخدمات التى يقدمها وفقا لما يحدده النظام الأساسى له.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة