السجن والغرامة عقوبة الإتجار في الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوسته والتلغرافات

الجمعة، 07 يوليو 2023 08:00 م
السجن والغرامة عقوبة الإتجار في الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوسته والتلغرافات مجلس النواب- ارشيفية
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص قانون العقوبات في مادته رقم 228 عقوبة الاتجار في الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغرافات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.
 
ونصت المادة 229 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغرافات المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة، يعتبر في حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبة الدولية البريدية، يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي سبق استعمالها مع علمه بذلك، ويسري هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة