أكرم القصاص - علا الشافعي

خادمة تعترف بخيانة الأمانة وسرقة مصوغات ذهبية من شقة سيدة فى مدينة نصر

الجمعة، 03 فبراير 2023 01:26 م
خادمة تعترف بخيانة الأمانة وسرقة مصوغات ذهبية من شقة سيدة فى مدينة نصر ضبط متهمة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترفت خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية، من شقة بمدينة نصر، عقب القبض عليها، أنها تعمل لدى سيدة وانتهزت فرصة تواجدها بالشقة، واستولت على مصوغاتها الذهبية، وقررت بيعها.

أضافت أنها توجهت إلى محل مجوهرات بمنطقة الجمالية لبيع المسروقات، إلا أن مالك المحل شك في أمرها، وأبلغ عنها، وأرشدت عن السيدة مالك الشقة.

باستدعاء صاحبة المشغولات الذهبية، تعرفت على المسروقات، ووجهت اتهاما للخادمة بسرقتها، فتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، يفيد عرض إحدى السيدات مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم ضبط المتهمة، وتبين أنها  (خادمة ، مقيمة بمحافظة البحر الأحمر) وبحوزتها (مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

بمواجهتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (مخدومتها ، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر) بأسلوب "المغافلة" ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وإحالتها للنيابة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة