أكرم القصاص - علا الشافعي

القبض على تاجر عملة بالسوق السوداء فى القاهرة

الجمعة، 03 فبراير 2023 11:46 ص
القبض على تاجر عملة بالسوق السوداء فى القاهرة النقد الاجنبى - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بحوزته عملات محلية وأجنبية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
 
 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على المنطقة المشار إليها.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").. وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.
 
وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
 
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة