الجريدة الرسمية الليبية تنشر التعديل الـ13 للإعلان الدستورى بعد إقرار البرلمان.. مجلس النواب الليبى يحدد سبل تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.. والقانون يحدد كيفية ضوابط وشروط ترشح رئيس الدولة ومتولى المناصب

الخميس، 23 فبراير 2023 08:00 م
الجريدة الرسمية الليبية تنشر التعديل الـ13 للإعلان الدستورى بعد إقرار البرلمان.. مجلس النواب الليبى يحدد سبل تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.. والقانون يحدد كيفية ضوابط وشروط ترشح رئيس الدولة ومتولى المناصب مجلس النواب الليبى
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية فى ليبيا، النص الكامل للتعديل الثالث عشر للإعلان الدستورى بعد إقراره من مجلس النواب، متضمنا 33 مادة تشمل نظام الحكم الجديد فى البلاد وآلية تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحسب ما نشره المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بليحق.

وأقر مجلس النواب الليبى فى السابع من فبراير الجارى التعديل الـ13 للإعلان الدستورى الصادر فى العام 2011، ووفق المادة الأولى، يتكون نظام الحكم من سلطة تشريعية مكونة من غرفتين، وسلطة تنفيذية يترأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب الليبى، بالإضافة إلى مواد متعلقة بالأحكام الانتقالية والمرأة.

وينص التعديل على أن السلطة التشريعية ستكون تحت مسمى مجلس الأمة وتتكون من غرفتين؛ الأولى هى مجلس النواب يكون مقره بنغازى، والغرفة الثانية هى مجلس الشيوخ ويكون مقره طرابلس. كما يحدد التعديل الاختصاصات التشريعية للمجلسين وطريقة وشروط الترشح والانتخابات الخاصة بهما.

أما السلطة التنفيذية فيرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب الليبى يكلِف رئيسا للوزراء أو يقيله، ويحدد التعديل اختصاصات السلطة التنفيذية ومهامها وطريقة مساءلتها ومحاسبتها.

ونصت المادة 31 من التعديل الدستورى على حكم انتقالى بشأن انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة والتى تنص على أن يجرى الاقتراعان خلال مدة أقصاها 240 يوما من دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ، وفى حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأى سبب كان، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كأن لم تكن.

يفترض بحسب التعديل أن يجرى تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع ستة أعضاء من مجلس النواب الليبى ومثلهم من مجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس، لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات، وفى حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا وملزما وتُحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.

ووفقا للمادة 20 من الإعلان الدستورى المعدل، يحدد القانون كيفية ضوابط وشروط ترشح رئيس الدولة ومتولى المناصب، وينظـم اسـتقالتهم مـن عملهـم، وآليـة عودتهـم لسـابق عملهـم فى حالـة عـدم الفوز، وحدد الإعلان الدستورى مهام رئيس الدولة ومنها توليه منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعلن الحرب، يعقد الصلح، ويعتبر رئيس الدولة ممثل البلاد فى علاقاتها الخارجية وله حق إبرام المعاهدات.

وحددت المادة 26 من تعديل الإعلان الدستورى سبل تشكيل الحكومة على أن يتولى رئيس الوزراء تأليف الحكومة، وترأس جلساتها، واقتراح إدخال التعديلات عليها، تسيير الحكومة والإشراف على أعمالها، تنسيق مهام أعضاء الحكومة دون المساس اختصاصاتهم ومسؤولياتهم المباشرة، ويحدد القانـون اختصاصاتـه الأخرى، وكذلـك الأسس العامـة لتنظيـم الـوزارات، وأجهـزة الدولـة المختلفة.

ونصت المادة 32 على أن يضمن أى نظام انتخابى نسبة 20% من مقاعد مجلس النواب للمرأة مع مراعاة حق الترشح فى الاقتراع العام، فيما ألزمت المادة 33 جميع المسؤولين وأعضاء المجلسين بتقديم إقرارات الذمة المالية لهم وأزواجهم وأولادهم القصَّر، ويعمل بهذا التعديل الدستورى من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.

 كان رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح قد أكد أن تعديل الإعلان الدستورى ووضع قاعدة للانتخابات هو الحل لإخراج البلاد من أزمتها، مضيفا "أرى أن ما يُخرج البلاد من أزمتها هو تعديل الإعلان الدستورى، ووضع قاعدة للانتخابات تعتبر قاعدة دستورية تتضمن فى الإعلان الدستوري."

 

الإعلان الدستوري الليبي المعدل

 

الإعلان الدستوري الليبي المعدل

 

بعض مواد الاعلان الدستوري المعدل
بعض مواد الاعلان الدستوري المعدل
 
التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الليبي
التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الليبي









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة