بشرى لمن رفض طلب تصالحه فى مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 06:00 ص
بشرى لمن رفض طلب تصالحه فى مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل البناء
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحال مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي أقره مجلس النواب نهائيا، طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها ، إلى لجان البت والتظلمات" المشكلة طبقاً للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به. 
 
كما أجازت لكل من رفض طلب تصالحه ولم تنقض مدة التظلم - طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال (30) يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية،كما أجازت لكل من رفض طلب تصالحه طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون المرافق. 
 
 
وفي هذا الصدد جاءت المادة الثانية من مواد الإصدار، لتقضي بأن يلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
 
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي : 
1 - عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. 
 
2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
 
 وأجازت لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة